الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال إذا بلغ النصاب لا ينقطع حوله بالإقراض منه

السؤال

هناك مبلغ بلغ النصاب ولكن في أثناء مدة الحول أقرضت شخصا مبلغا بحيث يقل عن النصاب، ولكن الشخص يأخذ مني القرض ليقضي به مصلحة معينة له، ولكن لم تقض هذه المصلحة فيعيد لي القرض في اليوم الموالي أو في نفس اليوم. فهل هذا المبلغ يبدأ حساب حوله من البداية، أي منذ أن أرجع لي هذا الشخص المبلغ؟ فهل قصر مدة الإقراض تخرجه عن النصاب أم لا يخرج عن النصاب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال إذا بلغ النصاب فإنه لا ينقطع حوله بالإقراض منه, سواء رد المقترض المال في نفس اليوم أو بعده, وسواء قضى به حاجته أو لم يقض به حاجته .

قال ابن قدامة في المغني : ... لو كان له نصاب فأقرضه لم ينقطع حوله بذلك ... اهـ.

وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب : ... لو مَلَكَ نِصَابًا من النَّقْدِ ثُمَّ أَقْرَضَهُ غَيْرَهُ فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ، فَإِنْ كان مَلِيًّا أو عَادَ إلَيْهِ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ آخِرَ الْحَوْلِ .. اهـ.

وسبب عدم انقطاع الحول بالإقراض ما ذكره صاحب إعانة الطالبين – من كتب الشافعية – بقوله : فالزكاة في المال الذي أقرضه واجبة عليه، لأن ملكه لم يزل بالقرض رأسا، لأنه بقي بدله في ذمة المقترض هـ . انظر للفائدة الفتوى رقم: 104226 بعنوان: الإقراض لا يقطع الحول.

وعليه؛ فيجب على السائل أن يبني على حول المال ويزكيه عندما يكمل حوله منذ أن كمل نصابا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني