الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجتين وستة أبناء وبنت واحدة وغيرهم

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجتان، وستة أولاد، وبنت واحدة، وأربعة أبناء ابن، وبنتا ابن.
علما بأن المتوفي قام بغرس أحفاده الذين توفي آباؤهم؟. توفي الأول عن بنت واحدة.
وتوفي الثاني عن ولد واحد.
وتوفي الثالث عن ولد، وبنت.
وتوفي الرابع عن ولدين.الوصية: يستحق الأبناء المذكورون مايستحقه آباؤهم من الإرث كما لو كانوا أحياء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء لم يتبين لنا المقصود من قول السائل: قام المتوفي بغرس أحفاده ـ فإن كان المقصود بذلك الوصية المذكورة وهي: أنه أوصى لهم بمثل نصيب آبائهم ـ فالوصية لغير وارث بمثل نصيب وارث معين وصية صحيحة، قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مُزَادًا عَلَى الْفَرِيضَةِ، هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ. هـ.

والذي فهمناه من السؤال: أن الأبناء الذكور الستة كانوا أحياء حين مات أبوهم، وعلى هذا تحل المسألة أولا على أن الميت ترك زوجتين وستة أبناء وبنت, ثم يضاف إلى أصلها مثل نصيب أربعة أبناء ويعطى للأحفاد بشرط أن لا يزيد الموصى به على ثلث التركة، فإن زاد على ثلث التركة لم يأخذوا إلا مقدار الثلث، إلا إذا رضي الورثة بإعطائهم ما زاد على الثلث, وفي هذه المسألة الموصى به يزيد على ثلث التركة، فإن أجاز الورثة الوصية كاملة قسمت التركة على ثلاثمائة وعشرين سهما, للزوجتين منها ستة وعشرون سهما, لكل واحدة ثلاثة عشر, ولكل ابن من الأبناء الستة الأحياء ثمانية وعشرون سهما, وللبنت أربعة عشر سهما, ولبنت الابن المتوفى الأول ثمانية وعشرون ـ مثل نصيب أبيها لو كان حيا ـ ولابن المتوفى الثاني ثمانية وعشرون، ولابن وبنت المتوفى الثالث: ثمانية وعشرون لكل واحد منهما أربعة عشر ـ أي أن الأنثى كالذكر ـ ما دام أن الموصي أطلق الوصية ولم يبين حظ كل واحد منهما, ولابني المتوفى الرابع ثمانية وعشرون لكل واحد منهما أربعة عشر.

وأما إذا لم يجز الورثة الوصية فللموصى لهم الثلث، فتقسم التركة على ثلاثمائة واثني عشر سهما, للموصى لهم ثلثها مائة وأربعة أسهم - لبنت ابن المتوفى الأول منها ستة وعشرون ، ولابن المتوفى الثاني ستة وعشرون، ولابن وبنت المتوفى الثالث ستة وعشرون بينهما مناصفة، ولابني المتوفى الرابع ستة وعشرون بينهما مناصفة و للزوجتين ستة وعشرون بينهما مناصفة ولكل ابن ثمانية وعشرون وللبنت أربعة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني