الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زنى بامرأة ويريد الزواج منها وأهله يعارضون

السؤال

أنا رجل كنت متزوجا ولدي ثلاثة أبناء، ولقد طلقت زوجتي نظرا لمشاكلها ولكرهها لي ولأهلي حيث إن همها الوحيد إبعادي عن أهلي ومقاطعتي لهم، ولقد تحملتها طيلة السنوات السابقة من أجل أبنائي، ووجدت أن صبري قد نفد فهي تزرع الكره والعدوانية بأولادي اتجاهي واتجاه أهلي، وأصبح هم أولادي فقط أن يحصلوا على المال مني. هذا ما زرعته زوجتي بأولادي فأصبحوا عدوانيين للناس أكثر وأكثر ولي ولأهلي أصبحوا عدوانيين، ولقد طلقتها مع العلم بأنني أحب فتاة منذ مدة طويلة زميلتي بالعمل ولا أخفيكم في مرة كان الشيطان ثالثنا وحصل ما حصل بلحظة ضعف ولا أحد يعلم بهذا، وأهلي يمانعون زواجي منها لأن طليقتي عرفت بموضوع حبي لها وأخذت تحدث الناس جميعا بحبي لها، وأهلي وخاصة أمي تمانع من زواجي بها خوفا من حديث الناس وعن الكلام الذي أطلقته طليقتي عن هذه الفتاة، مع العلم بأن أهلي لا يعلمون بما حدث بيننا ونحن نادمون وبشدة على ما حدث، وأهلي لا يعترضون عليها من أجل أي شيء فقط خائفون من كلام الناس ومن ضياع أولادي إذا تزوجت أي امرأة بعد طلاقها، ويعلمون مدى كره أولادي لها كما أن أمي لا تريدني أن أتزوج فقط أبقى مع أولادي أرعاهم. هل أرضي أمي بعدم الزواج ممن أحببت وخاصة بعد الذي صار أم أتزوج وأضع الجميع تحت الأمر الواقع وأرضي ربي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طاعة الوالدين مقدمة على زواج الرجل من امرأة معينة، لأن طاعته والديه فرض عليه، وزواجه من هذه المرأة بعينها ليس بفرض، هذا هو الأصل، ولكن إن خشي أن يدفعه حبه لها إلى الفتنة بها والوقوع معها فيما لا يرضي الله تعالى جاز له حينئذ الزواج منها، ولو لم يرتض ذلك أي من والديه، وليجتهد بعد ذلك في كسب رضاه، وانظر الفتوى رقم: 114921.

واعلم أنه لا يجوز للرجل الزواج من الزانية إلا بعد التوبة والاستبراء على الراجح من أقوال الفقهاء، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 94773، فالواجب عليكما التوبة إلى الله، وهي واجبة على كل حال.

ولا يكفي مجرد الندم بل لا بد من تحقق جميع شروط التوبة والتي بيناها بالفتوى رقم: 5450.

وإذا لم يسر الله لك الزواج منها فاقطع أي علاقة لك بها، وكن على حذر من الخلوة بها ونحو ذلك، فإن مقدمات الزنا هي التي تقود غالبا إلى الوقوع فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني