الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعارض بين الفتويين لأن مبناهما مختلف

السؤال

أنا لست من أرسل الفتوتين
رقـم الفتوى : 137983عنوان الفتوى : عُقِدَ عليها بعد عمرة غير صحيحة فما الحكم.
رقـم الفتوى : 130261عنوان الفتوى : شعرت أن شيئا خرج من دبرها وطافت للإفاضة.
حسب ما أفتيتم يعاد عقد النكاح، لكن الفتوى الأخرى حسب رأى ابن تيمية والعثيمين وأبو حنيفة الطواف صحيح وبالتالي إعادة عقد النكاح يعد طلاقا، ويلزم الزوج بالحقوق المالية وكذلك يكون خسر طلقة فلو كانت الثالثة تبين بينونة كبرى.
لماذا لم تفتوا بصحة الطواف كما أفتيتم بأن من انتهى من المناسك ورجع لبلده له أن يأخذ بالقول بأن الطواف صحيح من غير طهارة، وعليه دم إن تيسر ولا يعاد عقد النكاح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تعارض بين الفتويين, فنحن إنما أفتينا بلزوم تجديد العقد في الفتوى الثانية لأن السائلة لم تكن جاهلة بالحكم, فقد دل سؤالها على كونها تعتقد لزوم الطهارة واشتراطها لصحة الطواف وإنما منعها الحياء من الناس من أن تعيد الوضوء, فنحن قد أفتيناها بقول الجمهور الذي نرجحه أصلا بناء على كونها تعتقد صحته فيما يظهر من سؤالها, ولذا قلنا في الفتوى الثانية ما نصه: وإذا كان طوافك لم يقع صحيحا, لكونك فعلت ذلك معتقدة تحريمه, فإنك لم تزالي محرمة حتى أتيت بتلك العمرة التي قام طوافك فيها وسعيك لها مقام ما أفسدته من العمرة السابقة . انتهى .

وإنما سهلنا الخطب في الفتوى الأولى لأن السائلة كانت جاهلة بالحكم، وقد بنينا ذلك على ما بيناه في الفتوى رقم : 125010. من أن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل من الجاهل وتعذر التدارك مما سوغه كثير من العلماء .

وأما ما ذكرته من أن تجديد العقد يعد طلاقا ويحسب به طلقة على الزوج على قول من يرون صحة الطواف فكلام غير صحيح , لأن العقد الأول إن كان صحيحا عندهم فإنه لا يبطله هذا العقد الثاني بل يكون لغوا فإن لفظ التزويج الصادر من الولي والقبول الصادر من الزوج ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته حتى يقال إنه طلاق، وإنه تترتب عليه حقوق مالية وتبين الزوجة به بينونة كبرى إن كانت الثالثة. وبه يتبين لك أن تجديد العقد هو الأحوط والأبرأ للذمة على كل حال وليس فيه محذور على كلا القولين .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني