الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصليي وتصوم وغير مقتنعة بالحجاب لأنه يقلل من شأنها

السؤال

أنا امرأة مسلمة أصلي وأصوم لكني غير محجبة وغير مقتنعة بالحجاب، حيث إني أرى بأن الحجاب يقلل من شأني وأشعر بأن الرجل يتمتع بحرية أكثر من المرأة، هل إن بقيت غير محجبة سأدخل جهنم. أرجوكم أن تفيدوني في هذا الأمر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 4470، وجوب ارتداء الحجاب على المرأة المسلمة، وأنه فريضة وضرورة، مع جلب الأدلة على ذلك من كلام أهل العلم. فلم يبق للسائلة إلا المبادرة إلى ارتدائه اقتناعاً به وخضوعاً لأمر الله تعالى، وليس لها الخيار في ذلك، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.. {الأحزاب:36}

ونتسائل لماذا لم تقتنع السائلة بالحجاب؟ أليس فيه صون للمرأة وهو عون لها على العفة والالتزام وحماية لها عن نظر الفجار، إضافة إلى ما فيه من سد باب الفتنة والشر والانقياد لأمر الله تعالى والخضوع له. ولا يكمل الإيمان إلا بذلك، قال الله تعالى: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرّجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:65}، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 125819.

وليس في الحجاب تقييد لحرية المرأة فهو لا يمنعها من التصرف في شؤونها وإنما هو صون لكرامتها وسد لباب الشهوات والمفاسد، كما سبق في الفتوى رقم: 20797.

وإن أصرت السائلة على ترك الحجاب فهي آثمة وتعتبر على خطر عظيم إن لم يمن الله تعالى عليها بالتوبة الصادقة. ولا يمكن الحكم عليها بدخول جهنم أو بعدمه لأن ذلك لا يثبت إلا بنص صحيح من كتاب أو سنة ولا مجال للرأي فيه، ولكن العاقل هو الذي يحتاط لنفسه باتباع أمر ربه واجتناب نهيه، ولا شك أن ذلك أقرب لنجاته، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 4625.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني