الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حضانة الأولاد ونفقتهم بعد الطلاق

السؤال

زوجتي تصر على طلب الطلاق ولدينا ست بنات وولد، البنت الكبيرة عمرها 18 سنة والبنت الصغيرة عمرها 4 سنوات وهي منذ سنة في منزل والدها ولازالت تصر على الطلاق بدون سبب، وتقول إنها تريد شقة مفروشة لها وللابناء لتربيتهم. فهل يجوز أن يشترط في صك الطلاق بأن تبقى مع أبنائها لتربيتهم وأقوم بالنفقة عليهم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح , فلم يتبين لنا من المشترط هل هي الزوجة أم الزوج هو المشترط ؟ وعلى كل حال نقول : إنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير سبب مشروع , وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين : 37112 , 116133 .

وإذا طلبت الزوجة الطلاق من غير مسوغ فإن للزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها , كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 8649.
أما بخصوص حضانة الأولاد حال وقوع الطلاق , فالصغار دون سن التمييز حضانتهم لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم : 9779 . سواء اشترطت ذلك أم لم تشترط , وأما الأولاد الكبار الذين لا يزالون في سن الحضانة فالراجح من مذاهب العلماء أنهم يخيرون في الإقامة عند أبيهم أو أمهم , وانظر الفتوى رقم : 50820.

وأما نفقة أولادك فهي عليك بكل حال ما داموا لا مال لهم ولا كسب, وانظر الفتوى رقم : 35544.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني