الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لا أريد أن أطيل عليكم، إذا كان الزوج في أوقات الهدوء يحب زوجته ولا يستطيع البعد عنها، ولكنه في وقت العصبية لا يعرف أحدا ـ وهو عصبي جدا جدا جدا ـ وفي هذا الوقت ـ وفي بعض الأحيان ـ يطلق زوجته، وقد فعل ذلك أكثر من ثلاث مرات، أريد فتوى صادقة، وهل يستطع ابنهم أن يتصدق عنهم، وخاصة أن الزوج لا يتقبل أي شيء، فهو عندما يعود إلى هدوئه ينسى ما تكلم به وقت الغضب ويعود إلى حالته الأولى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، فالغالب أن لا يطلق الزوج زوجته إلا في حالة الغضب، ولذا، فالمعتبر وعي الزوج من عدمه، فإذا تلفظ بالطلاق وهو يعي ما يقول وقع طلاقه، وإلا فلا.

وعلى هذا، فالمرجع إلى الزوج في تحديد الحال الذي كان عليه، وفي تحديد عدد الطلقات التي وقعت، فإذا كانت ثلاث طلقات متباعدة، بحيث لم تكن واحدة منهن في زمن العدة وكان في حالة وعي الزوج فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى باتفاق، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. { البقرة: 230 }.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 123376.

أما إن كانت الثلاث أو اثنتان منهما في مجلس واحد، أو في عدة فيكون في المسألة خلاف، ويبقى أن يشافه فيه أهل العلم ليتثبتوا من حقيقة الأمر فيفتوا بما يثبت عندهم على ضوء ذلك.

وهذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.

وأما الشق الثاني: فقولك فيه: هل يستطيع ابنهم أن يتصدق عنهم؟ فإن كان المقصود أن يتصدق بصدقة تطوع ويهب ثوابها لهما أو لأحدهما: فالجواب أنه لا حرج في ذلك، بل هو أمر محمود، ومن بر الابن بوالديه، وقد نص فقهاء الحنابلة على أنه يجوز إهداء ثواب العمل للحي، قال الحجاوي في زاد المستقنع: وأي قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم، أو حي نفعه ذلك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني