الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأقرأ إن كان حالقا للحية هل يقدم عليه من هو دونه

السؤال

أيهما أحق بالإمامة؟ شاب يحفظ أجزاء من القرآن وملتح وغير مسبل لثيابه، أم رجل أكبر منه يحفظ القرآن كله وحالق ومسبل لثيابه، وكلاهما يجيدان التلاوة؟ أخبرونا ـ جزاكم الله خيرا ـ فقد قرأت أحكام الإمامة للشيخ الشنقيطى وعلمت أن الأقرأ هو الأكثر حفظا، وأن الأقرأ يقدم على الفقيه إن كان عنده إلمام بضوابط الصلاة، لكن هذا شيء لا أعرفه، فماذا لو كان الأكثر حفظا الأقرأ الذي سيقدم على الفقيه يفعل فعل فسق ظاهر ـ كحلق اللحية ـ كما في الحالة السابقة، أو مبتدعا؟ فهل يقدم؟ ولا يلقى بال أن الأقل حفظا قد يكون أعلم، أو ملتزما أكثر منه ـ ولا نزكي على الله أحدا ـ أفيدونا نفع الله بكم، حيث إن الأكثر حفظا هذا عاتب الشاب لتقدمه عليه، مع أنه ليس الإمام الراتب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليكم ـ أولاً ـ بمناصحة هذا الرجل الذي يحلق لحيته وأن تبينوا له وجوب إعفاء اللحية وأنه لا يليق به مع حفظه لكتاب الله تعالى أن يصر على هذا الذنب، فالذي نظنه أنه يجهل الحكم الشرعي في هذه المسألة، أو أنه متأول يقلد بعض العلماء ممن يفتي بسنية إعفاء اللحية، فإن استجاب لكم ـ فالحمد لله ـ وكان هو الأولى بالتقدم من هذا الشاب، لكونه أقرأ للقرآن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله.

رواه مسلم.

وأما إن لم يستجب وأصر على حلق لحيته: فقدموا هذا الشاب وإن كان دونه في حفظ القرآن ما لم تترتب على ذلك فتنة، فإن تقديم من لا يحلق لحيته أولى من تقديم حالق لحيته، لكونه مصراً على ما يعد معصية في مذهب الجمهور، وبخاصة إذا كان هذا الملتحي أعلم، فإن تقديمه ـ والحال هذه ـ يكون آكد، وانظر الفتوى رقم: 37593.

ولكن إذا كان في تقديم ذلك الشاب مفسدة راجحة فقدموا ذلك الشيخ مع تعاهده بالمناصحة، فإن الأولى والأفضل قد يترك إذا كان في تركه مصلحة راجحة، وتكون المصلحة التي ترك لأجلها ـ وهي تأليف القلوب وصلاح ذات البين ـ أولى بالمراعاة من مصلحة ذلك الأولى، ولتراجع الفتوى رقم: 134457.

وأما إسبال الثياب لغير خيلاء: فمسألة مختلف فيها بين العلماء، والجمهور على أن الإسبال لا يحرم ما لم يكن خيلاء، وإنما يكون مكروهاً فقط، وإن كان خيلاء فهو حرام، والمفتى به عندنا أن الإسبال محرم بكل حال، وانظر الفتوى رقم: 120262.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني