الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تشقير الحواجب ونتفها تزينا للزوج وتجمل المرأة لغير زوجها

السؤال

أنا امرأة محجبة بفضل الله، ولكن لا ألبس الخمار الذي يغطي الوجه، فما حكم هذه الأمور بالنسبة لي:
أولا: حكم تشقير الحواجب؟.
ثانيا: حكم نتف الحواجب بنية التزين للزوج؟.
ثالثا: عندي حجابان أحدهما يجعلني أكثر جمالا من الآخر، فأيهما ألبس؟.
رابعا: هل هذا القول حديث: إن الله جميل يحب الجمال؟ وهل هو خاص بالتجمل بالثياب؟ وهل يشمل المرأة؟
يعني: هل تلبس المرأة الجميل من الثياب؟ أم الأجمل؟ وإن كان الأجمل يظهرها بمنظر أجمل، فهل يعد ذلك من باب الفتنة؟ أم من باب التجمل؟ وهل إذا تجملت المرأة بثيابها مراعية الشروط الشرعية ـ كأن تلبس ما هو واسع وساتر للبدن ـ بنية أن تكون المسلمة مرتبة وأنيقة في أعين غير المسلمين، تؤجر على ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العلماء اختلفوا في جواز كشف المرأة وجهها أمام الأجانب، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 80256.

أما بخصوص تشقير الحواجب: فراجعي الفتوى رقم: 120591.

وبخصوص نتف الحواجب للتزين للزوج: فهو محل خلاف بين العلماء، والراجح عندنا عدم جوازه، و راجعي الفتوى رقم: 102335.

أما عن الحجاب الذي ينبغي أن تلبسيه: فهو الذي يسترك أكثر ويخفي زينتك، لأن المرأة مأمورة بإخفاء زينتها عن الأجانب، أما التجمل: فهو مطلوب لزوجها.

وأما عبارة: إن الله جميل يحب الجمال ـ فهي جزء من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

رواه مسلم.

وهو عام في الرجل والمرأة، بل إن المرأة أباح لها الشارع من وسائل التجمل والتزين ما لم يبحه للرجل، فأباح لها التحلي بالذهب والفضة وغيرهما ولبس الحرير، وتراجع الفتوى رقم: 6666، لكن المرأة ـ كما ذكرنا ـ يكون تجملها بعيداً عن الرجال الأجانب تجنباً للفتنة، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن التطيب إذا خرجت للمسجد ـ وهو أفضل موضع أمر الله تعالى بأخذ الزينة عنده ـ وانظري الفتوى رقم: 2892.

قال ابن حجر: ويلحق بالطيب ما في معناه، لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة ـ كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة ـ وكذا الاختلاط بالرجال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني