الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أرغب في السؤال عن أمر الأمانة وردها لأصحابها: تخرجت هذه السنة من الجامعة، ومن ضمن المواد الدراسية التي كنت أدرسها مواد في الطبخ فكنّا نتقاسم ـ أنا وصديقاتي ـ الأغراض في إحضارها، ولكن أحيانا تضع إحدى البنات أغراض صديقتي مع أغراضي ظنا منها أنها لي ولا أعلم بها إلا بعد ذهابي إلى البيت فأنسى إحضارها مرة أخرى وهكذا، فمرة أنسى، ومرة أؤجل حتى انتهت الدراسة، وهن قد نسين ذلك، والآن لا أستطيع إرجاعها لهن، لأن الدراسة انتهت وتخرجت وأتحرج كثيرا من مفاتحتهن فيها بالهاتف لا سيما أن بعض الأغراض مضى عليها سنة وبعض الشهور، فكيف أفاتح البنات فيها؟ وليس لي علاقة قوية بهؤلاء البنات، كما أن بعض الأغراض لا أعلم لمن هي؟ ولم يسألنني عنها، ولم أسأل أحدا منذ سنة، كما أن الأغراض التي لدي سخيفة ـ نوعا ما ـ كالملعقة ومثلها، أو قليل من النقود ـ مثل ريال وما شابهه ـ فهل يجب علي أن أخبر البنات بالأمر؟ أم أستر على نفسي ولا أعرضها للإحراج؟ ولكني أخشى أن لا يسامحنني عليها، مع أنني لا أظن ذلك، وهل يجوز أن أتصدق بها دون إخبارهن؟.
أجيبوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما وجدتيه عندك من الأدوات والأغراض وعلمت أصحابه لزمك رده إليهم ـ وإن كان شيئا يسيرا ـ ولا وجه للاستحياء، أو الحرج من الاتصال بهن وإخبارهن عن هذه الأغراض لأخذها، أو تركها لك.

وأما ما جهلت أصحابها: فإنه يأخذ حكم اللقطة، وقد نص أهل العلم أن ما كان من اللقطة تافها لا تتبعه نفس صاحبه يجوز لملتقطة الانتفاع به، ولو تصدقت بقيمة ما جهلت أصحابه عنهم فلا حرج عليك، وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 26139، 112124، 98235.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني