الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استيفاء قيمة الذهب ببطاقة الائتمان هل يعد من الربا

السؤال

السؤال: نحن مجموعة نعمل في مجال الذهب وكما هو معلوم في الحديث أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل إلخ ـ وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولكن معالي الشيخ الآن الوضع مختلف جدا: فمن الزبائن من لا يحمل معه نقودا البتة، إلا ما يسمى: بماستر كارد، أو فيزا ـ فكيف نتعامل مع هذه البطاقات؟ علما بأن هذه البطاقات ليست كالشبكة السعودية التي يكون التقابض فيها فوريا، بل يتأخر ولا يدخل في حساب المحل إلا بعد يومين، أو ثلاثا، فهذه المعاملة ـ حسب رؤيتي القاصرة ـ فيها تأخير وأجل.
أفيدونا أفادكم الله مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت بطاقة الماستر كارد المذكورة مغطاة، فلا حرج في التعامل بها واستيفاء ثمن الذهب من خلالها لأنها تقوم مقام القبض الحكمي، ولايؤثر تأخر تقييد المبلغ في حسابكم إذا كان ذلك لأسباب فنية، أو إدارية خارجة عن إرادة المتبايعين، لأن القيد المصرفي الذي ذكر جمهورأهل العلم من المعاصرين حصول التقابض به حكما ليس فيه نقل حسي للنقود, ولكن يترتب عليه ثبوت ملكية الشخص المستفيد حكماً للمبلغ المقيد في سجلات البنك ويحصل هذا الأثر الحكمي من تاريخ قيد المبلغ المعين في حساب المستفيد, ويخرج المال ـ العوض النقدي ـ بعينه من حوزة صاحبه الأصلي إلى اليد الحسية، أو الحكمية للطرف الآخر للعقد، وتنتهي الصلة العقدية بين طرفي العقد، وإذا كان كذلك، فهذا تقابض حكمي كاليد باليد وتلجئ إليه الحاجة لتعذر حمل النقود وتقتضيه أعراف العمل وقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما نصه: ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل, على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.

ولمعرفة الفرق بين البطاقات المغطاة وغير المغطاة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 120872، 118438، 6275.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني