الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى ارتباط الوكالات الحصرية بالاحتكار

السؤال

أود منكم بيان ماهية الوكالة الحصرية وحكم التعامل بها وإذا كان لها شروط لصحة التعامل بها أم أنها تدخل في باب الاحتكار؟
وإن أمكن أن تدلوني على مراجع أرجع إليها في هذه المسألة؟ وبوركتم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوكالة الحصرية عقد يجري بين موكل ينتج منتجا معينا له شعار تجاري، أو من يملك الحق في منح امتياز الوكالة الحصرية لمنتجات الشركة، وبين من يختاره ليمنح حصريا حق بيع وتوزيع هذا النوع من منتجاته بحدود بلده الجغرافية لقاء عمولة محددة يجري الاتفاق على نسبتها وكافة شروطها في بداية التعاقد.

وأما عن علاقة هذا النوع من العقود بالاحتكار فهذا النوع من العقود لا يعد احتكارا، ولكن إذا قام الوكيل بحبس طعام الناس وأقواتهم أو لباسهم ليرتفع السعر ويغلو فإن ذلك يعد احتكارا.

وزيادة في البيان ننقل هنا أحد بنود قرار مجلس مجمع الفقة الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشر بالدوحة سنة 1423هـ. بخصوص موضوع عقود الإذعان ونص هذا البند: يفرق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات:

الأولى: أن لا يكون هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة بفئة من الناس إلى المنتج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية نظرا لكونه من السلع أو المنافع الترفيهية التي يمكن الاستغناء عنها، أو كان هناك ضرورة أو حاجة غير متعينة إليه لوجود مثيل أو بديل له متوفر في السوق بسعر عادل، فإن من حق الوكيل المستورد أن يبيعه بالثمن الذي يتراضى مع المشتري عليه، وليس للدولة أو للقضاء حق التدخل بالتسعير عليه فيه؛ إذ الأصل في صحة العقود التراضي، وموجبها ما أوجبه العاقدان على أنفسهما به، ولأن اختصاص صاحب الوكالة بالمنتج واحتكاره له بالمعنى اللغوي للاحتكار جائز شرعا حيث إن من حقه بيع ما يملك بالثمن الذي يرضى به إذا لم يتضمن ظلما أو إضرارا بعامة الناس ولا يجوز التسعير عليه فيه.

والثانية: أن يكون هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة متعينة بمتعلق الوكالة الحصرية، وأن يكون الوكيل باذلا له بثمن عادل لا يتضمن غبنا فاحشا أو تحكما ظالما. وعندئذ فلا يجوز تدخل الدولة بالتسعير عليه لأن اختصاصه واحتكاره المنتج تصرف مشروع في ملكه لا ظلم فيه لأحد ولا إضرار بالناس المحتاجين إليه فلا يتعرض له فيه.

والثالثة: أن يكون هنالك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة متعينة بمتعلق الوكالة الحصرية والوكيل ممتنع عن بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط جائرة، ففي هذه الحال يجب على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم عن المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبري على الوكيل.

ويمكن الاطلاع على بقية بنود القرار في مجلة المجمع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني