الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ عمولة لقاء بيع حيوان أليف

السؤال

هناك سيدة طلبت مني أن أبيع لها حيوانا أليفا عندها نظير عمولة لي لقاء هذا البيع، فاشترت سيدة أخرى هذا الحيوان الأليف وهي تقيم في بلد آخر، وقد قمت بشحن الحيوان الأليف و كنت معها أمينا جدا حيث هذا الحيوان كنت أراه بصحة جيدة، ومن إجراءات شحن الحيوانات الأليفة أن أعرضها على الطبيب البيطري لاستخراج شهادة بأن الحيوان خال من الأمراض، وهذا ما فعلته وقد كشف عليه الدكتور ووجده خاليا من الأمراض وكنت أمينا مع السيدة عند ما سألني عن رأيي إذا كنت أنصحها بشرائه أولا؟ وقلت لها إني لا أنصحها بشرائه لسبب في الصفات الوراثية ونقاء هذا النوع من الحيوانات، ولكنها أصرت على شرائه وقمت بشحن الحيوان ولكن الورق ضاع من شركة خطوط الشحن وجلس الحيوان الأليف يومين في الساحة بالمطار ثم أفرج عنه المطار عند ما وجد الأوراق، فجلس الحيوان الأليف عند السيدة 3 أيام ثم مات وكان نتيجة التشريح لمعرفه سبب الوفاة أنه كانت توجد حصوات في المثانة أدت إلى انسداد المثانة والتسمم والموت، مع العلم أنه كان يمكن إنقاذه مع ظهور علامات التعب وأعراض التسمم عليه بعرضه على الطبيب وكان الطبيب سيعمل له قسطرة. هل أنا مطالب بإرجاع مبلغ العمولة إلى السيدة التي اشترت هذا الحيوان الأليف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذ كان الحيوان المذكور مما يجوز بيعه وامتلاكه، وقد اتفقت مع السيدة التي اشترته على عمولة في مقابل شحنه إليها ومتابعته، وقد فعلت ذلك فلا حرج عليك في الانتفاع بالعمولة التي أعطتك مقابل ذلك ولا يلزمك إعادة العمولة إليها لكون الحيوان قد هلك. لأنك لست ضامنا لبقائه ولم تفرط في شحنه.

وأما إذا كان الحيوان مما لا يجوز بيعه ولا شراؤه فعقد السمسرة على شرائه محرم، وما أخذ على ذلك الفعل محرم أيضا، لكنه لا يرد إلى دافعه لئلا يجمع له بين العوض والمعوض وإنما يتصدق به على الفقراء والمساكين.

وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتاوى التالية أرقامها: 18327،61133، 50615، 73302.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني