الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من توفيت زوجته الحامل وبنته في حادث سير

السؤال

لي صديق حصل له حادث سير، وتوفيت في الحادث زوجتة وابنته، وكانت زوجتة حاملا في الشهر السابع على ما أظن. كيف تكون كفارتة عنهم؟ وهل يصوم عن كل واحد على حدة والجنين الذي توفي في بطن أمه هل له كفارة صيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان قد حصل من صديقك خطأ أو تقصير فعليه مع عاقلته الدية عن كل فرد (الزوجة والبنت)، ولا شيء في الحمل الذي مات في بطن أمه.

قال ابن قدامة في المغني: ولو قتل حاملاً لم يسقط جنينها... لم يضمن الجنين.

ولا يرث هو من هذه الدية شيئا.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر عاطفا على موانع الإرث: ولا قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية.

وعليه هو مع ذلك الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منهما فإن لم يجدها فعليه صيام شهرين متتابعين عن كل واحدة. كما بينا في الفتوى رقم: 3120.

أما إذا كان لم يصدر منه خطأ أو تسبب في الحادث، أو مخالفة لقوانين السير، ولم يقصر في تجنب الحادث فلا كفارة عليه ولا دية كما سبق بيانه في الفتويين: 55897 ، 26878.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني