الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صور إمكانية فسخ عقد النكاح

السؤال

أنا مخطوبة ومقروء علي الفاتحة الشرعية , ولم يتم العرس بعد ولم أختل به , وأردت فسخ هذا العقد لأسباب أولها أنه تارك للصلاة وشارب للخمر , سؤالي عندما أريد التوجه للمحكمة لفسخ العقد كما أمرتم , المشكل أنه عندنا المحاكم لا تأخذ إلا بالأوراق وأنا وهذا الزوج ليس لدينا ورق يثبت زواجنا, وعندما نخبر هذا الزوج بالفسخ أتوقع منه أن يرفض الطلاق لأنه صاحب مشاكل ولا يخاف من أحد, ولاسيما حين يعرف أنه هو من يملك أمر الطلاق .. سؤالي حين نعطيه كامل خسائره ونخبره بأننا لا نريد هذا الزواج, هل يعتبر فسخ العقد صحيحا ؟ وما الحل في مثل هذه الحالات ؟ حين تكون المحاكم ليست شرعية أو لا تأخذ إلا بالأوراق وثبوت الزواج ....... أرجو جوابي بسرعة وبارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الشاب على تلك الحال التي وصفت من شرب الخمر وترك الصلاة ، فقد أخطأت بالموافقة على الزواج منه.

فلا شكّ أن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان بالله، وتركها جحوداًً يخرج من الملة، وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة ، كما أنّ الخمر أم الخبائث وشربها من أكبر الكبائر.

لكن ما دام العقد الشرعي قد تم فلا يمكنك فراقه إلا بطلاقه أو خلعه أو بحكم القاضي الشرعي بذلك.

ويمكن حصول الخلع بدون رضا الزوج فيما لو حكم بذلك الحكمان، أو جماعة المسلمين الذين يقومون مقام القاضي عند عدم وجوده أو تعذر الوصول إليه حقيقة أو حكما، وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 128504.

لكن على قول من يحكم بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر فإن العقد ينفسخ بذلك، وعلى ذلك فالحكم بفسخ هذا العقد يتوقف على الحكم بكفر الزوج.

فإن كنت لا تقدرين على رفع الأمر للمحكمة الشرعية لكون العقد لم يوثق، فالذي ننصحك به عرض الأمر على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم ليفتوك عن بينة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني