الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدية من حق ورثة الميت فقط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(أب)
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم ) وهي حامل بـ(أخ شقيق/ أخت شقيقة)
۞- إضافات أخرى :
المتوفى ابني وكان عمره أربعة أشهر، توفي في حادث في السعودية، وعملت قضية وحكم ب100000ألف ريال، وكنت أنوي التبرع بها لأن الله يعلم أثر هذا الموضوع علي وعلى زوجتي فنصحوني أن أسدد ديوني
البالغة 70000 ألف ريال منها وفعلا سددت ديوني، ولم يتبق منها إلا القليل، ويعلم الله أني لم أصرف منها على بيتي، وأخفيت عن الأهل أني أخذت دية، مع العلم أني أحججتهم منها من غير علمهم وكان الباقي حوالي7000آلاف.
فهل لأبي وأمي حق فيها لأنهم عرفوا أني أخذتها، وقلت لهم إني تبرعت بها لأن الكلام في هذا الموضوع معهم يتعبني لأنهم ينظرون لابني على أنه سلعة. فهل لهم حق أو لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء: إن الدية تكون لورثة الميت فقط، وجد الميت (والد أبيه) لا يرث مع وجود أب الميت، وجدة الميت لا ترث مع وجود أم الميت، فإذا كنت أنت والد الميت فليس لأبيك حق في المطالبة بشيء من الدية، وإذا كانت أم الميت (زوجتك) حية فليس لأمك حق في الدية أيضا.

وإذا كان الورثة محصورين في من ذكر في السؤال وكانت أم المتوفى حاملا كما ذكرت فإن التركة (الدية) تقسم على ستة أسهم: تأخذ الأم منها سهما واحدا، والأب أربعة أسهم، ويوقف سهم واحد، فإن تبين أن الحمل فرد واحد أو ولد ميتا، أخذت الأم السهم الموقوف، وإن ولد الحمل حيا وكان أكثر من واحد أخذ الأب السهم الموقوف، وليس للحمل الشقيق شيء لأنه محجوب بالأب حجب حرمان، ولا يجوز لأبي الميت أن يخفي أمر الدية عن أم الميت لأن لها حقا فيها.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني