الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التطهر بماء تتواجد فيه حشرات ميتة

السؤال

هل سقوط النمل، أو الناموس في ماء الوضوء ينجسه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا سقط النمل، أو الناموس في الماء فإنه يبقى على ما كان ولا يتنجس بذلك ولو ماتا فيه، لكونهما من جملة ما ليس له دم سائل، قال ابن قدامة في المغني: وكل ما ليس له دم سائل: كالذي ذكره الخرقي من الحيوان البري، أو حيوان البحر، منه العلق، والديدان، والسرطان، ونحوها، لا يتنجس بالموت، ولا يتنجس الماء إذا مات فيه، في قول عامة الفقهاء، قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا، إلا ما كان من أحد قولي الشافعي. انتهى.

ويبقى الكلام فيما إذا ماتت في الماء كمية من تلك الحيوانات، والحكم في ذلك أنه إذا لم يتغير صحت الطهارة به من وضوء أو غيره عند من يرى طهارة ميتة ما لا دم له، لأن الطاهر لا يسلب الماء طهوريته ما لم يغيره، كما تجزئ الطهارة به ـ أيضا ـ عند الشافعية لمشقة الاحتراز بشرط عدم تعمد طرح تلك الحشرات في الماء، ففي الإقناع للشربيني الخطيب الشافعي: ويستثنى من النجس ميتة لا دم لها سائل أصالة بأن لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها ـ كزنبور وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث ـ لا نحو حية وضفدع وفأرة فلا تنجس ماء أو غيره بوقوعها فيه بشرط أن لا يطرحها طارح ولم تغيره لمشقة الاحتراز عنها. انتهى.

وإن تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه تغيرا بَيِّنا فلا تجزئ الطهارة به عند الجمهور، ويجزئ ذلك على رواية للحنابلة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما سبق في الفتوى رقم: 136117.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 127601.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني