الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما أخذته الزوجة من مال زوجها لقاء كبر سنه

السؤال

فتاة زوجها أهلها رجلاً غنياً عمره أكثر من 60 سنة وهي لا تتجاوز عمرها 16 عاماً ـ كانت تأخذ من مال زوجها دون علمه مع العلم بأنه لم يبخل عليها بشيء لكن كانت تبرر لنفسها بأن هذا العمل تعويض عن أيام شبابها التي تقضيها مع ذلك الشايب. وهي تحس بالندم الكثير على ما أخذته من أموال ـ السؤال: هل يعتبر ما أخذته سرقة ـ إن كان كذلك كيف السبيل للتوبة والمغفرة مع العلم بأنه تطلقت منه بعد أربع سنوات من زواجها ـ وتوفي الزوج بعد ذلك ـ وإذا كان لا بد من إرجاع الأموال ـ كيف العمل هي أنفقت معظم ما أخذته؟ نسأل الله المغفرة للجميع ـ وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أذن الشارع للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف إذا لم يوفها وإياهم حقوقهم، فإذا وفاهم حقوقهم فيحرم عليها أخذ شيء من ماله، لأنها راعية في مال زوجها ومسؤولة عما استرعيت.
وبهذا تعلمين أن كل ما قمت بأخذه من مال زوجك يعد سرقة عظمى، وخيانة للأمانة تلزمك التوبة منه والاستغفار، ورده إلى ورثته، فإن عجزت عن إرجاعه كله في الحال أو بعضه، وجب عليك رده متى ما قدرت عليه، أو طلب المسامحة به من الورثة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
ولأن أصحاب الحق إن لم يأخذوه في الدنيا أخذوه يوم القيامة حسنات، فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه".
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني