الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء أحد الورثة للشقة التي كانت أمهم تسـتأجرها

السؤال

نحن ست بنات متزوجات وأمي توفيت وكانت تقيم في الشقة بمفردها وبعد الوفاة طالب صاحب الملك بإخلاء الشقة على أساس أنه أصبح من حقه استردادها بعد وفاة أمي، لأنه لا أحد يعيش معها فأردت أن أشتري منه الشقة مثل أي أحد غريب بمبلغ مالي يحدده مالك العمارة فوافق، ولكن إخواني طلبوا مني أن أعطيهم مبلغا على أساس أنهم يعتبرون أن الشقة إرثا وليست من حقنا، فهل من حق إخوتي أن أعطيهم مبلغا مقابل شرائي للشقة؟ على العلم أنها ستسلم لصاحب الملك ولا أحد فينا سيشتريها من مالك العمارة وسيشتريها أي شخص غريب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في شراء الشقة من مالكها بما تتفقان عليه من ثمن إذا كان ذلك عن رضى من مالكها ودون إكراه له عليه بحكم القانون، وليس للورثة حق في عين الشقة، ولا يلزمك أن تعطيهم مالاً عند شرائك إياها من صاحبها، وإنما للورثة حق الانتفاع بالعين المؤجرة إذا كان عقد الإيجار باقياً فينتفعون بقدر المدة التي بقيت لمورثهم، لأن عقد الإجارة لا ينتهي بالموت، جاء في المغني: وإذا مات المكري والمكتري، أو أحدهما فالإجارة بحالها.

ولكن محل ذلك ما إذا كان عقد الإجارة صحيحاً، وأما إن كان باطلاً مثل ما يسمى بقانون الإيجار القديم الذي يعطي الحق للمستأجر في التمسك بالعين إلى ما شاء بغير رضا صاحبها وبأجرة زهيدة، فهو عقد باطل مفسوخ، وانظري الفتوى رقم: 105724.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني