الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراك الولد وأمه في قيمة الأضحية

السؤال

ما حكم الأضحية المشتركة بين الولد وأمه ـ المشتركان في قيمتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاشتراك في ثمن الأضحية - بحيث يدفع كل واحد من المشتركين جزءاً من الثمن - لا يصح إذا كانت شاة ويجوز للسبعة فمن دونهم أن يشتركوا فيها بالثمن إن كانت بدنة، أو بقرة عند جمهور أهل العلم بشرط أن لا يقل نصيب المشترك عن سبع، لما رواه مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

وهذا في الهدي، والأضحية تقاس عليه، وسبق بيان ذلك بالتفصيل مع أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 29438.

وعلى ذلك، فلا يجوز أن يشترك الولد مع أمه في ثمن الأضحية بشاة واحدة، ويصح أن يشرك المضحي منهما غيره في ثوابها إذا كانا في سكن واحد وكان المضحي منهما منفقاً على الآخر، كما بينا ذلك في الفتوى المشار إليها، والفتوى رقم: 13801.

ولو أراد كل واحد منهما أن يُضحي عن نفسه فلا بد أن يذبح شاة مستقلة، أو يشترك في سبع بدنة، أو بقرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني