الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأمره أمه بطلاق امرأته

السؤال

وقع خلاف بين عائلتي وعائلة زوجتي وطلبت مني عائلتي أن أختار إما هم، و إما زوجتي ـ أي بمعنى أن أطلقها ـ وعندما رفضت طردوني من البيت الذي أسكن فيه، والآن أعيش مع زوجتي في فرنسا وكلما أرسل لأمي شيئا من الدراهم لا تريد أن تأخذه بسبب أنني لم أفعل ما طلب مني وقد حاولت مرات عديدة دون فائدة والآن أتصدق بالمال الذي أريد أن أرسله إلى أمي وأنوي أجره لها ولأبي، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أن أبي مات منذ مدة، فهل عصيت أمي لما طلبت مني أن أطلق زوجتي ولم أفعل؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أمك قد طلبت منك تطليق زوجتك لمجرد الخلافات التي بين العائلتين فلا حق لها في ذلك ولا تجب عليك طاعتها فيه، قال ابن مفلح: ونص أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق، لأن حديث ابن عمر في الأب، ونص أحمد ـ أيضاً ـ في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلاً، وقول أحمد ـ رضي الله عنه ـ لا يعجبني كذا ـ هل يقتضي التحريم أو الكراهة؟ فيه خلاف بين أصحابه، وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها.

لكن عليك أن تبر أمك بما تقدر عليه وتسعى لإرضائها وطاعتها في المعروف، وأما تصدقك بالمال عن والديك فهو صحيح عن أبيك بلا شك، أما عن أمك ففي صحة هبة الثواب عن الحي خلاف بين العلماء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 127127.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني