الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القول المختار في زكاة الدين

السؤال

استلف مني إخوتي حوالي: 47000 منذ أكثر من سنة ولا أملك غيرها وهي تبلغ النصاب وأسأل عن كيفية إخراج الزكاة، مع العلم أن إخوتي لا يستطيعون سداد المبلغ إلا على أقساط قليلة لفترات متباعدة جدا فتكون مثلا: 1000 جنيه كل سنة، أو أكثر بقليل من الألف، وقد أخذت فتوى من دار الإفتاء أن أزكي عن سنة واحدة فقط كلما أخذت قسطا من المبلغ، فإذا أخذت 1000 أزكي الألف مرة واحدة لسنة واحدة، ولكنني أستفسر إذا بقي معي هذا القسط بعد أن أخرجت زكاته وحل عليه الحول وأخذت قسطا آخر، أو لم آخذه، فهل يجب علي إخراج زكاته مرة أخرى، مع العلم أنني لا أملك غيره؟ أم أكتفي بإخراج زكاته عندما قبضته وأزكي عن القسط الجديد فقط حتى استكمال المبلغ الذي سلفته لإخوتي، مع العلم أنه سيكون مر على الأقساط التي أخذتها أكثر من عام دون أن أصرفها، ولكن سأكون دفعت زكاة كل قسط على حدة مرة واحدة لسنة واحدة أفيدوني بالتفصيل فيما أفعل في زكاة كل قسط عندما آخذه وعندما يظل معي ويحول عليه حول آخر ليضاف إلى القسط الجديد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح عند أكثر أهل العلم ـ وهو الذي نميل إليه ـ أن الدين تجب زكاته على رأس كل حول، وإن شاء الدائن أخر زكاته حتى يقبض المال فيزكيه لما مضى من السنين، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 119194.

وعلى هذا، فإن الواجب عليك هو أن تزكي كل قسط تقبضه من المال لما مضى من السنين، ثم إن حال الحول وهو بيدك لم تنفقه فلا شك في وجوب زكاته عليك، والقول بأن الدين يزكى عند قبضه لسنة واحدة هو قول فقهاء المالكية، وعلى قولهم فإنك إن قبضت من هذا الدين قدرا يبلغ نصابا بعد حولان الحول ولو على فترات متفاوتة وجبت عليك زكاته، ويجب عليك زكاة كل ما تقبضه بعد ذلك ولو لم يبلغ نصابا، وسواء أنفقت ما قبضته أولا، أو لم تنفقه، فكلما قبضت شيئا زكيته لسنة واحدة، وأما ما يبقى بيدك مما تقبضه فإن زكاته واجبة عليك على رأس كل حول هجري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني