الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ميراث رجل توفي عن زوجة وأخت وأولاد أخت وعم وخال.

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم توفي رجل وله زوجة وأخت وعم وخال وأولاد أخت (ولد وبنت), فكيف يتم توزيع الميراث وجزاكم الله عنا كل خير?

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فلزوجة هذا الميت الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ) [النساء: 12] ولأخته النصف لعدم وجود الأصل والفرع الوارثين ولعدم المعصب، قال الله تعالى: ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) [النساء: 176] والباقي يأخذه العم تعصيباً لأنه أولى عصب الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا شيء للخال ولا لابن أخته وابنتها لأنهم من ذوي الأرحام وهم لا يرثون مع وجود العصبة عند من يقول بتوريثهم، فالحاصل أن المسألة من أربعة: للأخت منها سهمان، وللزوجة سهم، وللعم سهم.
والله أعلم.
6322

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني