الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الموسوس المغلوب على أمره

السؤال

ما حكم الموسوس الذي يوقع الطلاق بسبب الوسوسة أكثر من مرة في خلال يومين أو ثلاثة لأنه معتقد أن زوجته بانت منه بينونة كبرى بسبب الوسوسة، وطلقها بسبب ضيق الصدر وكأن صخرة جالسة على صدره وهو ليس عنده إرادة محضة في الطلاق بسبب مرضه يعني ليس كشخص سليم متى أراد طلق ومتى لم يرد أمسك، لأنه إذا فكر في الطلاق تشتد عليه الوسوسة حتى يطلق مع أنه لا يريد الطلاق في وقته لأنه ممكن أن يمسك ولا يطلق وهو مجرد تفكير فيه لكن الوسوسة منعته. فهل يقع هذا الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاق الموسوس لا يقع ولو نطق به صريحا ما لم يرده ويقصده قصداً حقيقياً في حال طمأنينة واستقرار بال وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله.

قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب متحدثاً عن طلاق الموسوس: إن المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة بل هو مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة..

وبناء على ما تقدم فإن كان الشخص المذكور قد غلبه الوسواس بحيث يقع الطلاق منه بغير إرادة منه ولا قصد ولا يستطيع التحكم في نفسه عند الوسوسة حتى يتلفظ بالطلاق فلا يلزمه شيء لأنه في حكم المكره، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 128080.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني