الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وأخ شقيق وأختين شقيقتين

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
۞- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : أن يرثه أولاد أخته المتوفاة قبله كأنها على قيد الحياة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر لنا من الوصية أنه أوصى أن يكون لأبناء أخته مثل نصيبها لو كانت حية، وهذه وصية صحيحة نافذة لكونها وصية لغير وارث وبما لا يزيد على الثلث، وهي وصية بمثل نصيب وارث معين؛ لأنها وصية بمثل نصيب أخت شقيقة. قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مُزَادًا عَلَى الْفَرِيضَةِ. هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ..اهـ.

وعلى هذا تحل المسألة على أن الميت ترك زوجة وأخا شقيقا وأختين شقيقتين، فلزوجته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ... {النساء: 12}، والباقي للأخ والأختين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء: 176}، ثم يضاف إلى أصل المسألة مثل نصيب أحد أختيه الشقيقتين، فتقسم التركة على تسعة عشر سهما، للزوجة منها أربعة أسهم، وللأخ الشقيق ستة أسهم، ولكل أخت شقيقة ثلاثة أسهم، ولأولاد أخته المتوفاة ثلاثة أسهم يقسمونه بينهم بالسوية نصيب الذكر كنصيب الأنثى.

هذا على تقدير أن الأخت المتوفاة شقيقة، وأما لو كانت أختا من الأب فقط، فإن الوصية تبطل لأنه أوصى بحصة شخص غير وارث، وبالتالي تكون التركة من ستة عشر، وتكون السهام هي نفس السهام المذكورة على تقدير أن الأخت شقيقة، ولو كانت الأخت من الأم فقط فإن التركة تكون من ستة وخمسين للزوجة منها اثنا عشر سهما وللإخوة ستة وثلاثون، وللأخ ثمانية عشر، ولكل أخت تسعة وتكون الوصية ثمانية أسهم تقسم بين أبناء الأخت المتوفاة بالسوية.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني