الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من المطلقة قبل انتهاء عدتها

السؤال

أنا في دولة أجنبية وزوجتي في مصر وأريد الزواج بفتاة مسيحية أجنبية زواجا غير موثق، علما بأنها مطلقة من زوجها المسيحي منذ أيام ـ فقط ـ لكنها هي الأخرى لم تره منذ أكثر من عام ولا توجد علاقة زوجية بينهما وحاضت بعد آخر علاقة بينهما أكثر من 10 مرات، فهل هذا حلال أم حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أباح الله تعالى للرجل المسلم الزواج من المرأة الكتابية اليهودية والنصرانية، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة: 5}. وإباحة الزواج بالكتابية مشروط ببقائها على دين اليهودية، أو النصرانية، وأن تكون عفيفة لا ترتكب الفاحشة كما سبق في الفتوى رقم: 28962.

وبناء على ما تقدم، فإن كانت تلك المرأة كتابية عفيفة جاز لك الزواج منها، لكن لا يجوز ذلك إلا بعد تمام عدتها ـ وهي ثلاث حيضات ابتداء من وقوع الطلاق ـ حيث تخرج من العدة بالطهر من الحيضة الثالثة، قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:127}. أو وضع الحمل بالنسبة للحامل، أو مضي ثلاثة أشهر بالنسبة للتي لا تحيض.

وكونها قد حاضت مرارا بعد آخر علاقة بزوجها لا يقوم مقام العدة ولا يبيح الزواج منها قبل تمام عدتها، لأن العدة لا تبدأ إلا بعد حصول الطلاق، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 25662. ولا شكّ أنّ الأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين، لما في الزواج من الكتابيات من المخاطر لاسيمّا في هذه الأزمان، وعدم توثيق النكاح لا يؤثر في صحته إذا توفرت أركانه المطلوبة شرعا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني