الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قد يكون نكاح الثيب أولى في بعض الأحوال

السؤال

لدي أمر يحيرني منذ مدة طويلة، وأرجو من حضراتكم جواباً مقنعاً على سؤالي، أنا شاب مسلم أعيش في فرنسا منذ خمس سنوات، أكملت دراستي ولله الحمد، وأشتغل حاليا كمهندس دولة في الإعلاميات، فكرت في الزواج، وبدأت أبحث عن زوجة أتزوجها، والله العظيم هناك فتيات كثيرات قرأن معي، ولكن لم أجد التي تناسبني، وتقبل بالطاعة الزوجية وبأحكام الدين.
أما بالنسبة للفرنسيات فأنا دوما أسعى لاجتناب الارتباط بهن نظراً للفرق الشاسع بين الثقافتين. ومنذ سنة تقريبا التقيت بشابة ظريفة، بسيطة، مسلمة ولها حظها من الجمال، عرضت الفكرة على والدي ولكنهما وخصوصا والدتي لم تكن راضية بهذه البنت لأنها مطلقة، ولكنهما تركا لي الاختيار في آخر المطاف.
أما بالنسبة لي فقد اخترتها لأنني مقتنع بأنها ظلمت ظلما شديداً من طرف زوج سابق فرنسي منعها من الأولاد وكان غير رحيم بها. بقيت معه لمدة سنة (سبعة أشهر كلها مشاكل وعذاب)... فلذلك قلت لربما فيها خير كثير وهي أفضل لي من فرنسية أو من عربية مسلمة بكر لا تقبل بأحكام ديننا.
أما أسئلتي فهي كالتالي: هل يجوز لي هذا الزواج بامرأة سبق لها أن تزوجت مع العلم أنها مظلومة (عمرها خمس وعشرون سنة مثلي)؟
هل فيه الأجر والثواب لما فيه من إحصان لثيب مظلومة؟ ما هو رأي حضراتكم في كل هذا؟ والله المستعان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاعتبار الذي ينبغي تقديمه عند اختيار الزوجة هو الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الزواج بالأبكار لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فهلا بكراً تلاعبها... لكن كون المرأة مطلقة ليس عيباً يقدح فيها، بل قد تكون الثيب أولى في بعض الأحوال كما حدث مع جابر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها ثيباً، وكانت تكبره بكثير، ولم يتزوج بكراً غير عائشة رضي الله عنها، وانظر الفتوى رقم: 38069.

وقد يثاب الرجل على زواجه من المطلقة إذا نوى بزواجه منها إعفافها وتفريج همها وجبر ما قد تشعر به في نفسها من أثر الطلاق، وننبه إلى أن إقامة المسلم في بلاد الكفار خطر على دينه وأخلاقه، وإنما تجوز في حالات معينة وبضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 23168، والفتوى رقم: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني