الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأذان في الكنيسة في احتفالات النصارى

السؤال

أضفت في إحدى المنتديات موضوعا عن شاب سعودي رفع صوت الأذان في إحدى الكنائس وتم سؤالي: هل هذا الفعل جائز أم لا؟ وبحثت عن الإجابة ولم أجد سوى هذا السؤال الذي لا إجابة له والذي يبدو لي من السؤال أن له علاقة وثيقة بنفس الموضوع الذي طرحته وهذا نصه: شيخنا الفاضل: رأينا هذا وأردنا الاستفسار عنه ـ وفقكم الله ـ الملخص هو: أن فرقة مسيحية تدعو إلى السلام في الأرض، ومن أسس السلام لديهم أذان المسلمين, ووجهوا دعوة للمركز الإسلامي ليبعثوا لهم مؤذناً يؤذن في حفلهم السنوي ومقره، وبالفعل شيخنا قام المؤذن وأذن في الكنيسة تلبية لطلب الفرقة ويقول إنه بعد الأذان خرج من الكنيسة! وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأحسن الله إليكم. انتهى.
أرجو من فضيلتكم إفادتنا لأتمكن من الرد وبارك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الشاب المشار إليه بالسعودي قد أذن بدون إذن من أصحاب الكنيسة فهذا لا يجوز، لأن أهل الكتاب يكرهون ذلك ولا يأذنون فيه -في الغالب- وقد ذهب كثير من الفقهاء ـ رحمهم الله ـ إلى أنه لا يجوز دخول الكنيسة والصلاة فيها بغير إذنهم فكذا الأذان، ثم إنها لا تخلو من وجود الصور والتماثيل وقد ذهب كثير من الفقهاء أيضاً إلى عدم جواز دخولها إذا كان فيها صور وتماثيل -على خلاف في ذلك - جاء في مغني المحتاج للشربيني الشافعي ـ رحمه الله: قال الشيخ عز الدين: لا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم، لأنهم يكرهون دخولهم إليها ومقتضى ذلك الجواز بالإذن وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة، فإن كان ـ وهي لا تنفك عن ذلك ـ حرم، هذا إذا كانت مما يقرون عليها وإلا جاز دخولها بغير إذنهم، لأنها واجبة الإزالة وغالب كنائسهم الآن بهذه الصفة. انتهى.

وجاء في تحفة الحبيب للبجيرمي الشافعي عن الصلاة في الكنيسة: ومحل جواز دخولها لذلك إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته. انتهى.

ويتأكد المنع من الأذان في الكنيسة في احتفالهم السنوي المشار إليه وذلك لثلاثة أمور:

أولها: لأن فيه نوعا من المشاركة في عيدهم وهذا حرام، كما فصلنا في الفتوى رقم: 26883.

وثانيهما: أن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت وليس للمشاركة به في الاحتفالات، فإقامة الأذان في الاحتفالات أمر لم يرد به الشرع سواء فعله مسلم في احتفالات المسلمين، أو في احتفالات النصارى.

ثالثها: أن ذلك الحفل السنوي يقام لأجل الدعوة إلى السلام الذي يعنونه هم، فمشاركة المؤذن فيه يحصل بها تلبيس وخلط على عامة المسلمين في دينهم فقد يعتقدون أن السلام الذي يريده الكفار هو السلام الذي جاء به الإسلام ودعا إليه بدليل أن المؤذن شارك فيه، وهذا من الباطل والزور، لأن السلام العالمي الذي يريدونه يختلف عن السلام الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، ولمزيد من الفائدة حول مصطلح السلام العالمي وأضرابه من المصطلحات كوحدة الأديان والإخاء العالمي والصداقة الإسلامية المسيحية وغيرها ننصح بقراءة كتاب الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان للشيخ العلامة بكر أبو زيد ـ رحمه الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني