الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللحوم في بلاد الغرب التي تحمل شعار (حلال)

السؤال

منذ بعض الوقت أثار أحد المسلمين في فرنسا قضية خطيرة تتعلق باللحوم الحلال. ففي فرنسا ثمة مساجد تعطي شهادات على أن اللحوم حلال كمسجد باريس و مسجد ليون. لكن القضية هي أن أغلب هذه الهيئات لا تراقب ممارسات الشركات أو البائعين عن كثب، فبعض الشركات مثلا تنتج لحما حلالا و آخر غير حلال فتتحصل على شهادة حلال من المساجد و لكن لا شيء يضمن أن لا تخلط هذه الشركات اللحم الحلال بغيره. بل و زيادة على ذلك، القانون في فرنسا لا يراقب إن كانت شهادة الحلال التي تطبعها الشركات على منتجاتها جادة أم لا، فلأي كان أن يدعي أن اللحم الذي يبيعه حلال. و قد اهتمت بعض القنوات التلفزية بالموضوع فحاولت الدخول إلى بعض الشركات للتأكد من أن اللحم حلال فعلا فكان المسؤولون يتهربون و لم تتمكن القنوات من التأكد، مما يبعث على الريبة. و من هذه الشركات شركة دو التي تصدر اللحم "الحلال" إلى السعودية. هناك مؤسسة واحدة تراقب المنتجين مراقبة فعلية قبل إعطائهم شهادة "حلال"، و لكن اللحم المراقب من هذه المؤسسة ليس دائم التوفر في المغازات، و إن وجد فقد يكون بنوع واحد من اللحم و ليس باقي الأنواع، كأن يتوفر باللحم المفروم مثلا و ليس لحم الدجاج العادي و لا لحم الخروف العادي.
فهل يجوز تناول اللحوم المشكوك فيها؟ و هل يجوز تناول اللحوم التي يغلب على الظن عدم حلها بسبب الشك القائم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا في فتاوى كثيرة تقرير القواعد المتعلقة بهذه المسألة، وذلك أن الأصل في الذبائح هو التحريم. فإذا شككنا في الذابح هل هو من أهل الذكاة أو لا، أو شككنا في كيفية الذبح وهل يذبح بالطريقة الشرعية أو لا؟ فالأصل وجوب الامتناع عن هذه الذبائح، ولا تكفي كتابة كلمة حلال على الذبيحة، فإذا استفاض أن هذه الذبائح تذبح على وجه غير شرعي لم تكف كتابة هذا الشعار، ولتراجع الفتاوى التالية أرقامها وما في ضمنها من إحالات: 96679، 62491، 48097، 124696.

وإذا تبين لك هذا فإذا شهد المسلمون القائمون على هذه المساجد بحلية تلك الذبائح ولم يوقف على خيانتهم وعدم صدقهم فالأصل حل ما شهدوا بحله، وأما إذا وقف على تقصيرهم وشهادتهم بما لم يعلموا فالواجب مناصحتهم حتى يتقوا الله تعالى ولا يغرروا بالمسلمين، وأن يبين لهم أنه لا يجوز أن يعطوا هذه الشهادة إلا لمن تحققوا أنه يستوفي الشروط المعتبرة شرعا، وإذا كان الأمر كذلك وعلم أن هذه الشهادات تعطى لمن يخلط الحرام بالحلال فالواجب الامتناع حذرا من أكل الحرام، فإن اجتناب الحرام واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب هنا لا يتم إلا باجتناب الكل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني