الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدار الدية في مختلف الأموال

السؤال

ما مقدار الدية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الجمهور على أن دية الحر الذكر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل، وهذا هو الأصل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم أو عشرة آلاف على خلاف، وعلى أهل الحلل مائتا حلة وقيمة الذهب تختلف باختلاف الأسعار وتغير الأسواق.
وقد اتفق الجمهور على أن الأصل في الديات هو الإبل، واختلفوا في غيرها من البقر إلى آخره، هل هو أصل عند فقد الإبل، أو هو من باب القيمة؟ وهذا القدر لا يزيد ولا ينقص بسبب الموجب من عمد أو شبهه أو خطأ، ولكنه في حالة العمد تغلظ الدية من الإبل خاصة فتدفع مثلثة في بطون أربعين منها أولادها فتدفع كالتالي:
30 حقة و 30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها، أو مربعة (25 بنت مخاض 25 بنت لبون 25حقة 25جذعة) بعد أن كانت مخمسة، (20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و 20 ابن لبون و20 حقة، ومثلها جذعة).
وذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل إذا كان في الأشهر الحرم أو في الحرم أو لذي قرابة أن الدية تزاد بثلثها على القاتل.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني