الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يتحتم الزواج على من خاف من مواقعة المحظور

السؤال

صديقي فقد زوجتيه خلال أقل من عام, ولما فاتحته بأمر الزواج مجدداً رفض بشدة بزعم أنه لا يملك المال الكافي , ولما تغالظت عليه أخبرني أن أموره حسنة وهو يمارس العادة السرية 4-5 مرات بالشهر ويستغني بها عن الزواج , علماً أنه متقاعد وعمره فوق السبعين, وبحسب زعمه أن طبيبه نصحه بإفراغ المني حتى لا تغلق قناة البروستات حيث يعاني من تنسج سليم في غدة البروستات, أطلب له النصيحة, وما حكم ما يفعله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه ينبغي لمن قدر على الزواج أن يبادر إليه فإنه من هدي النبيين وسنن المرسلين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

فإذا انضم إلى القدرة على الزواج خوف الشخص من مواقعة المحظور فهنا يتحتم عليه الزواج ويصبح واجبا.

جاء في الشرح الكبير لابن قدامة: من يخاف على نفسه مواقعة المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه في قول عامة الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام، وطريقه النكاح. انتهى.

ومن لم يقدر على النكاح لفقره وحاجته فليستعفف، فقد قال الله جل وعلا: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. {النور : 33}.

وإذا كان يخشى في ترك الزواج أن يقع في الحرام فإنه يجب عليه أن يتزوج ولو لم يكن له من المال ما يكفي لحقوق المرأة، لكنه في هذه الحالة يجب عليه إخبار المرأة بذلك، لتكون على بينة من أمرها، ومن كان في سن السبعين يمكنه أن يجد امرأة كبيرة لا تكلفه ماديا فقد يجد من لها أبناء أغنياء أو ذات مال.

وأما ما يقوم به من استمناء فهو محرم، وهو من الشيخ الكبير أقبح، ولا يبيحه مجرد توهم حصول ضرر فليتق الله عز وجل، وليجتهد في أن يجعل خاتمته حسنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني