الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب إزالة ما يحول دون وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

السؤال

قرأت أنه لا يجوز الوضوء في حال وجود دم متجمد موضع الجرح، إذا كان في أحد أعضاء الوضوء، ولو كان ذلك الدم المتجمد كرأس الإبرة. أحياناً لا أعرف هل ما أراه هو دم متجمد أو جرح عادي. لكن بما أن الدم ينتقل بالبلل، فإنني أضع منديلاً مبللاً على الجرح، فإن لم أشاهد أي نقطة دم، أعتبر أنه جرح عادي ليس دما متجمدا. هل يجوز لي ذلك؟ خصوصاً أنه لو حككت الجرح ربما سيسيل الدم، وفي هذه الحالة علي أن أضع لاصقاً طبياً، وأعتقد أنه سيغطي مساحة أكبر من مساحة الجرح، ويمنع بالتالي وصول الماء إليها.
وما حكم صلواتي السابقة بهذا الشكل إن كان فعلي خاطئاً ؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح الوضوء مع وجود شيء مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة على شيء من أعضاء الوضوء، وسهل بعض أهل العلم في الحائل إذا كان يسيرا فرأى صحة الوضوء مع وجوده. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظر الفتوى رقم: 125253.

فإذا تيقنت وجود شيء مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة من دم أو غيره، فلا بد من إزالته قبل الوضوء، وإذا شككت في وجود الحائل فالأصل عدمه، وإذا كنت تتحقق بهذه الطريقة المذكورة من كون هذا الشيء حائلا أو لا فلا حرج عليك في اتباعها.

ولا يلزمك إعادة شيء من صلواتك السابقة إن لم يحصل لك اليقين بوجود حائل دون وصول الماء إلى البشرة حال الوضوء، فإن الأصل هو صحة طهارتك وصلاتك فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، ولمعرفة حكم المسح على اللصوق إذا تجاوز موضع الحاجة تراجع الفتوى رقم: 136312.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني