الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حضانة الأم لا تعني سقوط ولاية الأب

السؤال

ردا لسؤال لجنة الفتوى في الفتوى رقم: 141831، فلا ندري مقصودك بالولاية التي تسند إلى النساء في البيوت؟ أقصد بالولاية كما تم تعريفها في الفتوى رقم: 66055، بأنها تنفيذ القول على الغير، أو القدرة على التصرف ـ فمثلا في الزواج كل الاتفاقات والشروط وقبول المتقدم من عدمه واختيار الفتاة والمواعيد والقرارات السلطوية كلها من اختصاص النساء، ومن ثم يعلمن الذكور أول بأول بموعد الاجتماع في يوم معين وتكون وظيفتهم مقتصرة على العشاء والتعارف وتزكية القرارات المتخذة مسبقا كل ذكر من هؤلاء ما عليه إلا التنفيذ ليس لقوة النساء طبعا، ولكن لأن حركة معظم الناس هكذا، أو هكذا العرف السائد ومن أراد مخالفة التيار ليس له إلا الوحدة والعزلة هذا إن استطاع مخالفة التيار ولم يجرفه، وعودة لموضوع الزواج وينتهي الموضوع يوم عقد القران وينادى على ولي الفتاة ـ في حالة كان الأب متوفيا ـ ويقول صيغة زوجتك موكلتي وتتم العملية دون أن ننسى أن الفتاة لم تطلب منه وليس لديه صلاحية رد المتقدم ولم يتفق على شيئا إلا أنه الولي الشرعي، والشرع لا يمكن تجاوزه لذلك إحضاره لازم، حتى إن العبارات التي يستخدمونها فلانة أخذت فلانا كناية عن الزواج، فلانة عملت عرسا لابنها فلان، حتى إن المولود عندما يكبر ويبدأ في اللعب مع الأولاد إذا سأل شخص عنه من هو يكون الرد هو ابن فلانة، وعمليا الحال من منظور الولاية هو أن ينفصل الذكر من أهله بعد الزواج ويصبح تابعا إلى أهل زوجته ولاية وأبناؤه كذلك ويترتب على ذلك أن أبناء الخالات أقرب عمليا من أبناء الأعمام، أبناء الخالة هم الأهل وأبناء العم هم الأغراب، والأبناء عمليا عندما يكبرون لا يخرجون من الولاية التي أسميتموها في الفتوى: 66055، بولاية الحضانة، لأن الخروج منها يعني ترك الجماعة ليس قلبيا ولا جسديا ولكن سياسيا ـ ولاية ـ والابن عندما يتزوج تسلمه أمه إلى زوجته والابنة عندما تتزوج ستستلم أمر زوجها وهكذا تدور العجلة وقوامة الذكر تنحصر في الخدمة والنفقة فقط لا حماية ولا تأديب ولا ولاية هذا ما عنيته بالخروج عن الفطرة، والخروج عن الفطرة هذا اكتشفت مع مرور الزمن نقطة الخلل فيه وهو أن عدم خروج الذكر من ولاية الحضانة لا يسمح له عمليا ببناء الرجولة عنده والتي هي بمثابة الأعمدة لبناء الجماعة، لذلك نرى هذه الجماعة تقتات على رجال من مجتمعات أخرى لتضمن استمرارها وبقاءها، ولدي سؤال في النهاية طبقا للفطرة السليمة في مجتمع سليم من هذه الناحية: متى يخرج الولد أو البنت من ولاية الحضانة للأم شرعا؟ وإن لم يتعرض الشرع لهذه النقطة فمتى يكون ذلك حكمة؟ أرجو أن توضحوا اللبس بين بر الأم والخروج من ولاية الحضانة عند الوقت المناسب وأنه لا تعارض بين البر والخروج.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال -كما ذكرت- من انفراد النساء بكثير من أمور العائلة كقبول الخاطب ورفضه ونحو ذلك, فلا شك أن الرجال مقصرون ومتهاونون في أمور القوامة, فإن الشرع قد جعل الولاية للرجال لما خصهم به من تمام العقل والخبرة وما فطر عليه النساء من سرعة الانخداع وقصور النظر, فالواجب نصح الرجال بالقيام بواجبهم في القوامة، وترك الاستسلام للأعراف والعادات التي تخالف الشرع وتضاد الفطرة.

وأما بخصوص ولاية الحضانة: فهي حفظ الولد بطعامه وملبسه ونحو ذلك, جاء في شرح ميارة: الحضانة هي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه وملبسه ومضجعه وتنظيف جسمه.

وقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة, وانظر التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 50820 64894، 6256.

ولكن ننبه إلى أن الطفل وإن كان في حضانة أمه فإن ذلك لا يعني سقوط ولاية الأب في تأديبه وتعليمه ونحو ذلك، وإنما تظل ولاية الأب ثابتة في هذه الأمور حتى لو افترق الزوجان بطلاق، أو غيره, قال ابن مفلح: ومتى أخذه الأب لم يمنع زيارة أمه ولا هي تمريضه, وإن أخذته أمه كان عندها ليلا, وعنده نهارا ليؤدبه ويعلمه ما يصلحه.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني