الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوكيل في عقد النكاح وحكم عقده بالهاتف

السؤال

هل يجوز أن يوكل الرجل والمرأة من يعقد لهما بدون حضورهما علما بأن المرأة ثيب وأن يكون العقد بالهاتف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أن النكاح لا يصح إلا مع توفر أركانه وهي: الولي والشاهدان والمحل والصيغة. وراجع الفتوى رقم: 18153، وفي خصوص ما سألت عنه فإنه يشتمل على مسألتين:

1ـ الوكالة في عقد النكاح: وحكمها الجواز، حيث يجوز لكل من الرجل وولي المرأة وكذا المرأة التي لا يصح النكاح دون إذنها توكيل من ينوب عنه في عقد النكاح، ويتولى عنه الإيجاب والقبول مع عدم حضوره.

قال ابن قدامة في المغني:ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية , وأبا رافع, في قبول النكاح له .

ولأن الحاجة تدعو إليه , فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد , لا يمكنه السفر إليه, فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة , وهي يومئذ بأرض الحبشة. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 122903. وراجع أيضا الفتوى رقم: 143569.

ويجوز أن يكون التوكيل بواسطة الهاتف كما سبق في الفتوى رقم: 56665.

الثانية :عقد النكاح بواسطة الهاتف. لا يصح كما أفتي بذلك مجمع الفقه الإسلامي، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 96558.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني