الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصداقة بين الجنسين باب عظيم للفتنة

السؤال

أريد منكم جزاكم الله خيرا إفادتي بإقناع خطيبتي عن العدول عن فكر أو اتجاه غير صحيح، وهو فكرة الصداقة.أقصد بذلك أن لديها قناعة بتكوين صداقة مع أي شاب وتكون الصداقة في حدود الشرع على مافهمته منها بأن تكون بينهما مكالمات ولقاءات غير محرمة. وكما تعرفون نحن المسلمين ينهانا ديننا عن ذلك. وهي تقول بأن من يخالف هذا الفكر هو متحجر ومتشدد. فكيف لي أن أجعلها تتنحى عن هذا الفكر بإرادة وقناعة منها؟ وسامحوني على الإطالة.وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من المعلوم أن المرأة من أعظم أسباب الفتنة بالنسبة للرجل، ولذا جاء التحذير النبوي واضحا جليا فقال صلى الله عليه وسلم : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . متفق عليه. وهذا التحذير يقضي بسد كل باب يمكن أن تحصل منه هذه الفتنة . ولا ريب أن الصداقة بين الجنسين باب عظيم للفتنة فيجب سده ولقد أمر الشرع بسد ما من شأنه أن يفضي إلى الفتنة كالخلوة كما في الحديث : لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما . رواه أحمد . أي بتهييج الشهوة وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما الزنا أو ما دونه . وكذلك حرم الشرع التبرج وإبداء المفاتن لهذا المقصد, ومما لا يشك فيه عاقل أن تلاقي المرأة مع الرجل وإقامة علاقة صداقة مزلة قدم لهما، وإن زعما أنها صداقة بريئة وأنها في حدود الشرع . فلن يكون أعلم من الشارع ولا أحكم منه الذي أمر باجتناب الأسباب الموصلة إلى الحرام ومنها تلك الصداقة المزعومة وليس في هذا تشدد ولا تحجر بل هو الوقوف عند حدود الله تعالى. ونحن ننصح السائل بنصح خطيبته ونهيها عن المنكر فإن استجابت فالحمدلله وإلا فليعدل عن الزواج منها . وليبحث عن امرأة ذات دين وخلق عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم : فاظفر بذات الدين تربت يداك . وننبهك أيضا إلى أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد القران عليها . وما قلناه في فتنة الصديق ينطبق أيضا على الخاطب قبل العقد .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني