الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا مواطن مسلم مقيم في إيطاليا منذ مدة طويلة، كنت قد تعرفت على فتاة إيطالية أنجبت مني طفلا عمره الآن 6 سنوات، وقد اعترفت به، أعطيته لقبي، كنت قد اتفقت مع أمه على الزواج إلا أن ظروفا عديدة قد حالت دون ذلك.
سؤالي هو التالي: هل يمكن لي مواصلة العناية بالطفل وتربيته تربية سليمة، علما أن النية في الزواج من أمه ما زالت قائمة( وإن انقطعت عنها بحكم التوبة وعدم الإصرار على المعصية) أم أن الطفل طفل فراش، ولا يمكن لي إلحاق نسبه بي، ويتوجب علي الإحسان إليه فقط، فأنا معترف بابني وأريد أن أربيه وأن لا أتركه فينشأ غير مسلم، ولكني لا أدري في ذات الوقت إن كان يجوز لي ذلك، علما أن أوراق الزواج جاهزة والنية أيضا إلا أني تريثت حتى أجد منكم جوابا شافيا. جزاكم الله عني خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جمهور الفقهاء على أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني وإن استلحقه، وهو القول المفتى به عندنا، وهنالك قول آخر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يذهب إلى القول بجواز استلحاقه له. وسبق ذكر هذا الخلاف بالفتوى رقم : 50432، والفتوى رقم : 6045. فإذا كان في الأخذ بمذهب القائلين بصحة استلحاق الولد من الزنا درءا لمفسدة كبرى لا يمكن درؤها إلا بذلك فإن لك أن تأخذ به فقد قال به أئمة كبار.

وأما زواجك من هذه المرأة فإن كانت مسلمة أو كتابية وتابت من الزنا وحسنت توبتها جاز لك الزواج منها. وراجع الفتوى رقم : 1677. ولكننا لا نحبذ الزواج من الكتابية لاعتبارات ذكرناها بالفتوى رقم : 5315.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني