الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يرث الابن أمه إذا لم يعرف أباه؟

السؤال

سؤالي هو: هل يرث الابن أمه إذا لم يعرف أباه؟ أي إنه لا يعلم إن كان ابن زنا، أو ابنا شرعيا، لأن أمه الوحيدة التي تعلم حال ابنها وهي متوفاة، وقد تركت مالا ولا نعلم هل يرثها أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء: إن كان الولد لا يعرف أباه لا يلزم منه أنه ابن زنا، ويحرم عليه أن يرمي أمه بالزنا لمجرد أنه لا يعرف أباه، وأما الميراث فإنه يرثها حتى لو ثبت أنه ابن زنا، وولد الزنا كغيره من الأولاد من جهة إرثه من أمه، لأنه ولدها حقيقة فيدخل في عموم قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. ولأنه منسوب إليها، والنسب هو سبب الإرث. وانظر الفتوى رقم: 12263.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني