الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للعم أن يزوج ابنة أخيه دون رضا أبيها

السؤال

هل يجوز عند زواج الفتاة أن يكون العم نائبا عن الأب في حالة وجود مشاكل بين الأب والأم، والأب في هذا الوقت ناكر للأم والأبناء بسبب وجود هذه الخلافات؟ وفي هذه الحالة لواختارت الفتاة أن يكون وكيلها العم فهل يكون زواجها صحيحا أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سئل عنه نريد أولا التنبيه إلى أنه لا يجوز للأب إنكار أولاده لأي سبب كان، كما لا يجوز للأبناء أن يكونوا على خلاف مع أبيهم، بل يجب عليهم بره والإحسان إليه ولو كان منكرا لهم، وفي خصوص موضوع السؤال: فالأب أحق الناس بتزويج ابنته ولا يزوجها عمها مع وجوده إلا بتوكيل منه، جاء في المغني لابن قدامة: وأما المرأة الحرة: فأولى الناس بتزويجها أبوها, ولا ولاية لأحد معه، وبهذا قال الشافعي وهو المشهور عن أبي حنيفة، وقال مالك والعنبري وأبو يوسف وإسحاق وابن المنذر: الابن أولى، وهو رواية عن أبي حنيفة، لأنه أولى منه بالميراث, وأقوى تعصيبا. انتهى.

وعليه، فإن الأب المذكور أولي بتزويج ابنته ولا يسقط حقه في الولاية وجود مشاكل مع أم ابنته، ولا يحق للبنت اختيار عمها ليزوجها بغير رضا أبيها، فإن عقد النكاح بولاية العم من غير توكيل من الأب باطل عند الجمهور ويصح على مذهب الإمام أبي حنيفة القائل بعدم اشتراط الولي في النكاح، كما يصح هذا النكاح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 47816.

لكن إذا رفض الأب زواج ابنته من أكفائها وثبت عضله لها فيحق لها أن ترفع أمرها لقاض شرعي لاستدعاء أبيها وأمره بتزويجها فإن امتنع زوجها القاضي: ففي الموسوعة الفقهية: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد: إلى أن الولي الأقرب إذا عضلها انتقلت الولاية إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وذكر ذلك عن عثمان بن عفان ـ رضي الله تعالى عنه ـ وشريح، وذهب الحنابلة في المنصوص من المذهب إلى أنها تنتقل إلى الأبعد. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني