الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في هجران الأقارب أصحاب المعاصي والفسق

السؤال

لي أقارب عندهم معاص كبيرة، فبعضهم لا يصلي البتة، وبعضهم يصلي أحيانا وعنده من الكلام بالإثم ما الله به عليم، وقد عزمت على هجرهم، ولكن المشكلة أني لا أتمكن من هجرهم حتى أهجر من لا يستحق، فمثلا لدي أخوان لا يمكن أقاطعهم حتى أقاطع أهلي، وكذلك لي خال لا يمكن هجره حتى أهجر اجتماعات أخوالي. فهل يشرع لي في هذه الحالة أن أصاحبهم في الدنيا معروفا كالوالدين الكافرين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ترك الصلاة من أعظم الكبائر والعياذ بالله تعالى، بل قيل بكفر تاركها ولو كان غير جاحد على تفصيل ذكرناه في فتاوى عدة سنحيلك على بعضها في آخر الفتوى، وهجران تارك الصلاة أو المتهاون بها مثل هجران أصحاب المعاصي والفسق مطلوب شرعا, سواء كانوا أقارب أو أصدقاء أو غيرهم باستثناء الوالدين, إلا أن أهل العلم قرروا أن ذلك منوط بالمصلحة والفائدة، فإذا تحقق أو غلب على الظن أن الهجر أنفع, كان هو الأولى.

وعلى هذا, فإن لم يكن للهجران والمقاطعة هنا فائدة فلتستمر في مواصلة هؤلاء وتذكيرهم بخطر ترك الصلاة والتهاون بها, وتخويفهم من عذابه تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة, ودعوتهم إلى الالتزام بأعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين وانظر الفتوى رقم : 46677. ولبيان كيفية دعوة تارك الصلاة وحكمه راجع الفتاوى التالية : 45080,1145,139732.

هذا فيما يتعلق بالأقارب الذين يتركون الصلاة ويتهاونون بها، أما من لا يستحق الهجران من الأهل والإخوان فلا يشرع هجرانه بسبب وجود بعض الفساق من الأقارب معه، فإن الهجران قطيعة للرحم، وهي حرام والصلة واجبة، وذلك لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والمفسدة هنا هي قطع رحم الأهل والأخوال وغضبهم لذلك، والمصلحة هي تأثر المهجور وابتعاده عن الأشياء التي قوطع من أجلها, وقد ذكر أهل العلم أن الحق لا يترك لأجل الباطل, بدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانه للمسجد الحرام قبل الهجرة والصلاة عنده مع وجود الأصنام هناك. وانظر الفتوى رقم : 109307.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني