الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النصاب في العملات تابع لنصاب الذهب والفضة

السؤال

أنا عندي مبلغ من المال حوالي 3.386 دينار (ثلاثة آلاف دينار وثلاثمائة وستة وثمانون دينارا) ومر عليها حول، وأريد أن أخرج زكاة هذا المال، وهو معروف كل ألف دينار مر عليه الحول فعليه زكاة ما يعادل 25 دينارا، وهذا ما سوف أفعله، ولكن سؤالي هو كيف أخرج زكاة عن المبلغ الباقي وهو 386 دينارا؟ فكيف تكون الزكاة وهو لم يبلغ النصاب أي ألف دينار، فأرجو أن تفهموا سؤالي وتجيبوني؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النصاب في العملات لا يقدر بعدد معين لا بألف ولا بغيرها، بل هو تابع لنصاب الذهب والفضة، فمن العملات ما هو مرتفع القيمة، فيبلغ النصاب منه العدد القليل، ومنها ما هو ضعيف القيمة فلا يبلغ النصاب إلا الكثير منها، فمن ملك من النقود ما يساوي أو يزيد على النصاب من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 77769، والفتوى رقم: 2055 مقدار النصاب في العملات على اختلاف أشكالها.

وعليه، فإذا كان إجمالي المبلغ المذكور كله يبلغ النصاب، وحال عليه الحول فتجب زكاته كله بإخراج ربع عشره، ويمكن معرفة ربع العشر بقسم المبلغ كله على أربعين والناتج عن القسمة هو ربع العشر، واعلم أن ما يعبر عنه في بيان ربع العشر بأن في كل ألف 25، إنما يراد به تيسير معرفة ربع العشر، ولا يعني أن ما لا يبلغ الألف لا يزكى حتى يصير ألفا، بل يجمع كل المبلغ، ويخرج ربع عشره كما تقدم وذلك لأن النقود وعروض التجارة لا وقص فيها عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126812.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني