الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المقبوض ثمنا لفعل فاحشة

السؤال

كنت لوطيا أمارس فاحشة اللواط والعياذ بالله، وكنت آخذ مبلغا ماليا من بعض الذين أمارس معهم، ولكن تبت إلى الله، فهل ينبغي علي إخراج المال الذي أخذته بفعل هذا العمل؟ علماً أن المال الذي كنت آخذه كنت أصرفه فليس لدي مال ادخرته من هذا العمل بل صرفته كله، أفيدونا مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة من هذه القاذورات المقيتة، واصدق في توبتك، واستقم على أمر الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. متفق عليه. ويمكنك الاطلاع على الفتويين: 60044 ، 124496 لمعرفة ما يعينك على ذلك.

وأما السؤال عن المال المقبوض على هذه الفاحشة، فإنه لا يطيب لصاحبه ولا يحل له الانتفاع به. قال ابن القيم: إن كان المقبوض برضا الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان ... ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 24332.

وما دام السائل قد أنفق هذا المال كله حال إسرافه على نفسه باقتراف الفواحش، فتوبته بعد ذلك تهدم ما قبلها، ولا يجب عليه التصدق بقدره، ولكنه إن فعل فأمر حسن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني