الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحرم القرض وإن كانت الفائدة ستدفعها جهة أخرى

السؤال

سؤالي هو الآتي: ما حكم الاقتراض من مصرف ربوي يمنحك مبلغاً مالياً معيناً على أن تلتزم برد المبلغ نفسه فيما تتكفل وزارة المالية (جهة ثالثة) بدفع ما يسميه العقد رسوم الخدمة وهي 1%، وهل يختلف الحكم في حال خلو العقد المبرم بين المقترض والمصرف من بيان جزئية دفع تلك النسبة ومن سيدفعها، أم أن العبرة بحقيقة الواقع وأن كل هذا لا يعدو كونه تحايلاً على الربا وإني لأظنه كذلك والله أعلم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرسوم الفعلية التي تؤخذ من المقترض نظير إجراءات القرض لا حرج فيها، وقد قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين. وانظر الفرق بين الرسوم الجائرة والفائدة المحرمة في الفتوى رقم: 8881، والفتوى رقم: 21227.

وإذا كان ما يُدفع هو فائدة ربوية وليس رسوم خدمة فالعقد المذكور ربوي يحرم الدخول فيه وإن كان من سيدفع الفائدة جهة أخرى غير المقترض، لأن المقرض هو المتسبب في إجراء هذا العقد المحرم شرعاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني