الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للمتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت آخر يملك بعضه

السؤال

توفي أبي، وأمي تبلغ من العمر 60 عاماً تقريباً وقد قامت بنزع الرحم منذ عدة سنوات بسبب مرض، فكم تبلغ عدتها؟ أرجوكم ـ وهو الأهم: فأبي له إرث في بيت أبيه وهو في مكان آخر يبعد عنه ساعة، فهل يجوز لأمي خلال وقت العدة أن تبيت في البيت الآخر باعتبار أن أبي له نصيبه فيه ويعتبر بيته خصوصاً أننا نبيت معها وتأمن الفتنة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله عز وجل يقول في كتابه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:234}.

فهذه المدة الزمنية هي عدة المتوفى عنها، إذا لم تكن حاملاً لا فرق فيها بين صغيرة لا تحمل وكبيرة أيست من الحمل، وتراجع فيه الفتوى رقم: 28461.

إذ ليس التحقق من براءة الرحم هو السبب الوحيد في العدة، بل لها مقاصد كثيرة غير براءة الرحم، وقد بيناها في الفتوى رقم: 1598.

ويجب على المعتدة من وفاة أن تعتد في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه ولا يجوز لها الانتقال إلى غيره، أو السفر، أو المبيت في غيره إلا لضرورة، ومجرد كون أبيك له نصيبه في ذلك البيت، أو أنها ستكون في أمان بوجودكم معها لا يسوغ لها السفر، أو المبيت هناك ما دامت لا تتضرر من المبيت في بيت الزوجية وتأمن فيه على نفسها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني