الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لأخي في الرضاعة أخ من أمه فقط، فهل يكون أخي أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت من بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابناً لها من الرضاع، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته.

ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

وعليه، فإن كانت أخوتك مع ذلك الشخص حاصلة من رضاعك من أمه فإنك تصيرين بها بنتا لها من الرضاع وأختا لجميع أبنائها حقيقة أو رضاعا، لا فرق بين شريكك في الثدي وبين من أرضعته من أولادهما أو من غيرهم. وبالتالي تكونين أختا من الرضاع لأخي أخيك.

وأما إن كانت أخوتك معه حاصلة من رضاعه هو من أمك أو اشتراككما في الرضاع من امرأة أجنبية، فإنك لا تصيرين بذلك محرما لأخيه.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني