الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل هناك قدر لا يشرع تعديه للماء الذي يغتسل به من الجنابة

السؤال

هل يصح غسل الجنابة بالماء القليل؟ وهل قلة الماء في غسل الجنابة لها حد معين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس هناك تحديد لازم لقدر الماء الذي يغتسل به، بل هو يختلف باختلاف أحوال الناس من كبر وصغر ونعومة وخشونة والواجب تعميم الماء على سائر البدن من غير إسراف، والإسراف مذموم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. رواه البخاري.

وهذا التحديد الوارد في الحديث لا يعني وجوب الالتزام بهذا القدر فلا يزاد عليه ولا ينقص على الراجح من أقوال أهل العلم، قال في تحفة الأحوذي عند شرح هذا الحديث عند قول الترمذي: وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت إلخ ـ هذا القول هو الراجح المعول عليه، قال ابن حجر قد روى مسلم من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق، قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما هو ثلاثة آصع، وروى مسلم ـ أيضا ـ من حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع، وحمله الجمهور على الاستحباب، لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك. انتهى.

وانظر الفتاوى التالية أرقامهما: 96044، 1482، 102429.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني