الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تخرج

السؤال

إذا توضأ المصلي، وخرج شيء من ذكره لم يصل إلى خارج الذكر، وربما تكرر ذلك أكثر من مرة في اليوم، وهذا السائل الذي يخرج ربما يكون بولا أو غيره فماذا يفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما يشعر به السائل داخل مجرى البول ليس له حكم الظاهر حتى يبلغ خارج الحشفة كما صرح به الفقهاء، بحيث تلمسه اليد، ويصله الماء من غير تكلف. وعلى هذا فعليه أن يعرض عن ما يعتبره خارجا وهو شرعا في حكم الباطن الذي لا يشرع تفتيشه ولا يطالب بغسله، وانشغاله بذلك قد يسبب له وساوس لا نهاية لها.

قال النووي رحمه الله في شرح المهذب وهو يتكلم عن الاستنجاء: قال الغزالي: وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن، ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر له حكم النجاسة، وحد ظهوره -أي ضابط ظهوره- أن يصله الماء. انتهى.

أما إذا تيقن خروج شيء إلى الظاهر فقد انتقض الوضوء وعليه إعادة الاستنجاء والوضوء،لأجل الصلاة وقد أوضحنا ما يفعله من تخرج منه قطرات من البول بعد الاستنجاء في الفتويين رقم:118676 ،137552.

فإن شك هل الخارج مني أو مذي فانظر الفتوى رقم: 145717. لبيان الحكم في ذلك كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:119395. لبيان الضابط الذي يعرف به المرء أنه مصاب بالسلس، هذا كله إذا تحققت من خروج البول أو غيره.

وإن كان ما يجد شكوكا أو وساوس فلا يلفت إليها. وعليه الإعراض عن الوساوس في شأن الطهارة وغيرها، ومما يعين على السلامة منها نضح الذكر، أو مقابله من الثوب بقليل من الماء لقطع الوسوسة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 51173.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني