الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة المرأة و جزء من ساعدها مكشوف

السؤال

سؤالي بخصوص انكشاف عورة المرأة في الصلاة. غالباً تكون أكمام الملابس واسعة نوعاً ما، وحتى إن كانت ضيقة قليلاً فإنها عند الحركة تبتعد قليلاً فيظهر جزء من الساعد، كذلك فعندما ننظر من خلال فتحة الكم فإننا نرى جزءاً كبيراً من الساعد على امتداده لكن في حالة الوقوف مثلاً فإن الشخص المقابل لا يرى ذلك. ما حكم ذلك المقدار المكشوف في الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة لا تجزئ بدونه، وعورة المرأة الحرة في الصلاة جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين ويشمل ذلك الساعدين.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الجمهور إلى أن الساعد داخل في عورة المرأة الحرة في الصلاة وفي غير الصلاة . إلا أن المالكية يرون أن الساعد من العورة الخفيفة للمرأة الحرة، فإذا انكشف في الصلاة أعادتها ما دامت في الوقت، ولا تعيد في غير الوقت، واختلفت الرواية عند الحنفية في حكم الذراع ( الساعد ) ففي رواية أنه عورة في الصلاة وفي غير الصلاة وهو الأصح . وفي رواية أخرى هو عورة في الصلاة لا خارجها. انتهى

وذهب البعض إلى أن يسير العورة يعفى عنه. فإن كان الأمر على ما ذكرت من انكشاف جزء كبير من الساعد ولو في غير وقت القيام، فهذا لا يدخل في انكشاف يسير العورة الذي يعفى عنه عند بعض أهل العلم. وبالتالي فتعتبر الصلاة باطلة.

جاء في المجموع للنووي: ولو كان الجيب بحيث ترى منه العورة في ركوعه ولا تظهر في القيام، فهل تنعقد صلاته؟ ثم إذا ركع تبطل أم لا تنعقد أصلا؟ فيه وجهان: أصحهما الانعقاد. وفائدتهما فيما لو اقتدى به غيره قبل الركوع وفيما لو ألقى ثوبا على عنقه قبل الركوع. انتهى

فالصلاة على الهيئة المذكورة في السؤال باطلة تجب إعادتها، صحيحة عند المالكية إلا أنهم يقولون باستحباب إعادتها قبل خروج وقتها.

جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وأعادت الحرة الصلاة لكشف صدرها وكشف أطرافها من عنق ورأس وذراع وظهر قدم كلا أو بعضا ومثل الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر بوقت لأنه من العورة المخففة وتعيد فيما عدا ذلك أبدا. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني