الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المسابقة إذا شرط للاشتراك فيها شراء كتاب بثمن يسير

السؤال

السؤال: في منطقتنا تقوم وزارة الأوقاف بعمل مسابقة محلية في المحافظة لحفظ الأربعين النووية من الأحاديث وشروطها كالتالي: أن لا يزيد عمر المتسابق عن 25 سنة وعلى المتسابق أن يشتري كتيبا من ستين صفحة صغيرة كتبت فيه الأربعون النووية، وثمنه بسيط كدعم للمسابقة والجوائز، ومن بين الجوائز رحلتا عمرة للأول والثاني وباقي الجوائز نقدية ورمزية، وسؤالي: هل لو فاز أحدهم برحلة العمرة في ذلك خلل معين؟ أم أن العملية كلها جائزة ولا يشوبها شيء؟ وبارك الله فيك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المتسابق ملزما بشراء الكتيب من أجل مشاركته في المسابقة وما سيؤخذ منه سيكون كله، أوبعضه من ضمن الجائزة، فهذا لايجوز ويدخل المسابقة في باب القمار، لأن المتسابق حينئذ إما أن يربح الجائزة أويخسر ما بذله من أجلها، وهذا هو القمار، وعلى هذا فالجائزة محرمة ولايجوز الدخول في المسابقة وفق ذلك الشرط، لكن لو لم يكن شراء كتيب المسابقة مشروطا للمشاركة، وإنما توفره لجنة المسابقة تيسيرا على المشاركين ليجدوا مادة المسابقة، أو كان ثمن تلك الكتب من أجل تنظيم المسابقة ودعمها لامن ضمن جوائزها فلا حرج في ذلك والمسابقة نافعة ما دامت في حفظ السنة وتعليمها فيجوز السبق فيها على الراجح، قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه: الفروسية: المسألة الحادية عشرة: المسابقة على ‏حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة، والإصابة في المسائل، هل تجوز ‏بعوض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا، ‏وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي، وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة، فمن جوز ‏المسابقة عليها بعوض فالمسابقة على العلم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة الصِديق لكفار ‏قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته، وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه وأن ‏الصديق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار، وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد فإذا جازت المراهنة ‏على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز وهذا القول هو الراجح. انتهى.

وقال في ‏موضع آخر من كتابه: وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل ‏والإبل، لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في ‏المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى ‏وأحرى، وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية.‏

لكن لا بد من تصحيح شروط المسابقة وعدم الزام المتسابق بشراء كتيبها، لئلا تكون قمارا، ولمعرفة حكم أداء العمرة عن طريق جوائز المسابقات انظر الفتويين رقم: 119888، ورقم: 125657.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني