الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصل في لبس الأشياء الحسنة الجواز إذا خلا من محظور شرعي

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل، أسأل الله أن يحفظكم، وأن ينفع بكم. أرجو إفادتي بالجواب عن السؤال الآتي: لقد حرم الله إسبال الإزار لأنه من مظاهر الكبر، ومنعه حتى على من لا يقصد بإسبال إزاره كبرا. وفي عصرنا نرى أن الإسبال صار نادرا جدا أن يكون من مظاهر الكبر، لكن صارت هناك أشياء عديدة أخرى تستعمل من أجل الكبر والفخر، مثل لبس بعض الأنواع من النظارات الشمسية الفاخرة، وغير ذلك، فهل يمكن – قياسا على الإسبال – القول بتحريم مثل هذه الأشياء العصرية ولو لم يكن المقصود منها كبرا ؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الكبر من المحرمات التي جاء الزجر عنها والتوعد لمرتكبها، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " سواء عبر عنه بلبس الفاخر أو بغير ذلك، ولكن الكبر كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث هو " بطر الحق وغمط الناس " أي دفع الحق وعدم قبوله، واحتقار الناس. أما لبس الملابس الفاخرة والنظارات الجميلة الثمينة فالأصل فيه الجواز إذا خلا من الإسراف لقوله تعالى: ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق )[الأعراف:32] ولعل ما دار في خلد السائل من أن استعمال الأشياء الثمينة مظهر من مظاهر الكبر قد فهمه السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الوعيد الوارد في الكبر قائلا: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، عندها أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " إن الله جميل يحب الجمال " والخلاصة من هذا كله أن الملابس والنظارات الثمينة، جائزة الاستعمال إذا خلا ذلك من الإسراف، ولم يكن القصد من لبسها الكبر، وهذا لا يخص الأشياء الثمينة بل كل أمر قصد من ورائه الكبر فإنه محرم ولو كان رخيصاً لا قيمة له. ولا يصح أن تقاس هذه المذكورات على الإسبال بوجه من الوجوه، وذلك لأن الإسبال جاء النص بتحريمه جاء مطلقاً وجاء مقيداً وانظر، ما كتبناه في الجواب رقم:
3900
أما هذه المذكورات فتبقى على أصلها الذي هو الجواز حتى يتحقق من قصد صاحبها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني