الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العارية تضمن بقيمتها يوم تلفها

السؤال

شيخي الفاضل. السؤال يتعلق بالعارية، إذا استعرت شيئا فتلف بيدي فعلي ضمانه، وهو إما أن أعيد مثله أو أدفع بدلا منه نقداً، فهذا ما فهمته من تصفح المسائل ذات العلاقة.
والسؤال في حالة الدفع النقدي، ما هي القيمة التقديرية التي يجب أن تعتمد لغايات تحديد قيمة الشيء التالف، حيث يوجد هنا خلاف وهو التالي: إذا استعرت جهاز حاسوب مثلا فتلف بيدي فعلي ضمانه، هنا الجهاز ثمنه جديدا 560 دينارا، قيمته عند الاستعارة أقل من ذلك وقيمته عند التلف أقل بكثير، فاذا قدرت قيمته بسعر السوق وقت الإتلاف كان في ذلك غبن لصاحب الجهاز، وفي المقابل إذا استعرت كتابا مثلا، ثمن شرائه يساوي 75 دينارا، فضاع مني ولأن الطبعة نفدت من السوق أصبح سعر الكتاب أعلى بكثير. فهل يمكن القبول بتقدير ثمن الكتاب عند الشراء كبدل نقدي أم ماذا، ما هي الضوابط الشرعية التي تحكم الضمان النقدي للعارية؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الضمان سواء كان في العارية أو غيرها يكون في المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة، وقد سبق أن ذكرنا اختلاف العلماء في ضمان العارية ورجحنا أنها مضمونة سواء حصل تعد من المستعير أو لم يحصل، راجع ذلك في الفتوى رقم: 65886.

وحيث كان الضمان بالقيمة فإنها تضمن بقيمتها يوم تلفها.

جاء في الروض وحاشيته: وحيث ضمنها المستعير فـ (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية وإلا فبمثلها، قال في الحاشية: لأن يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية فوجب اعتبار الضمان به. انتهى.

وعليه فالجهاز المذكور أو الكتاب الذي تعذر وجود مثله يضمن بقيمته يوم تلفه، ويرجع في تحديد القيمة إلى أهل الخبرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني